البحث في الأنظمة السعودية
49 نتيجة في موضوع إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 146 — نظام الإجراءات الجزائية
تحيل المادة في تنحي القضاة وردهم في القضايا الجزائية إلى نظام المرافعات الشرعية، وتمنع القاضي من نظر الدعوى إذا وقعت الجريمة عليه في غير أوقات الجلسات.
مع مراعاة أحكام الفصل (الثالث) من هذا الباب، تطبق - في شأن تنحي القضاة وردهم عن الحكم في القضايا الجزائية - الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ويكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات.
- المادة 154 — نظام الإجراءات الجزائية
تقرر المادة أن جلسات المحاكم علنية، وتجيز للمحكمة استثناءً نظر الدعوى في جلسات سرية أو منع فئات من الحضور لأسباب محددة.
جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة - استثناء - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها؛ مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو كان ذلك ضروريًا لإظهار الحقيقة.
- المادة 155 — نظام الإجراءات الجزائية
توجب المادة حضور كاتب لتحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، وتحدد البيانات الواجب إثباتها فيه ومن يوقع عليه.
يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة. ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت انعقادها، ومستند نظر الدعوى، وأسماء الخصوم الحاضرين، والمدافعين عنهم، وأقوالهم…
- المادة 156 — نظام الإجراءات الجزائية
توجب المادة حضور المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم التي تحددها لوائح النظام، وتلزم المحكمة بسماع أقواله والفصل فيها.
يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام، وذلك في الجرائم التي تحددها لوائح هذا النظام، وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها.
- المادة 157 — نظام الإجراءات الجزائية
تقرر المادة حضور المتهم الجلسات بغير قيود ولا أغلال، ولا تجيز إبعاده إلا إذا صدر منه ما يستدعي ذلك، مع إبلاغه بما جرى في غيبته.
يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجرى المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحال تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مُكِّن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تبلغه بما…
- المادة 158 — نظام الإجراءات الجزائية
تقرر المادة أن المحكمة لا تتقيد بوصف الفعل الوارد في لائحة الدعوى، وتعطيه الوصف الذي يستحقه، مع وجوب إبلاغ المتهم بالتعديل.
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفًا للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.
- المادة 159 — نظام الإجراءات الجزائية
تجيز المادة للمحكمة أن تأذن للمدعي العام بتعديل لائحة الدعوى ما لم يقفل باب المرافعة، مع إبلاغ المتهم ومنحه فرصة كافية لإعداد دفاعه.
للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلًا في لائحة الدعوى في أي وقت - ما لم يقفل باب المرافعة في القضية - ويُبَلَّغ المتهم بذلك. ويجب أن يمنح المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه في شأن هذا التعديل وفقًا للنظام.
- المادة 160 — نظام الإجراءات الجزائية
توجب المادة أن توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلو عليه لائحة الدعوى وتوضحها وتعطيه صورة منها، ثم تسأله الجواب.
توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك.
- المادة 161 — نظام الإجراءات الجزائية
توجب المادة على المحكمة عند اعتراف المتهم أن تسمع أقواله تفصيلًا وتناقشه فيها، فإن اطمأنت إلى صحته ولم تحتج إلى أدلة أخرى اكتفت به.
إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلًا وتناقشه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى، فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيًا.
- المادة 162 — نظام الإجراءات الجزائية
توجب المادة على المحكمة عند إنكار المتهم أو امتناعه عن الإجابة أن تنظر في الأدلة وتستجوبه تفصيلًا، وتجيز لكل طرف مناقشة أدلة الآخر بإذنها.
إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازمًا في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلًا في شأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من…
- المادة 163 — نظام الإجراءات الجزائية
تمنح المادة كل خصم حق طلب سماع شهوده والنظر في أدلته وطلب إجراء تحقيق معين، وتجيز للمحكمة رفض الطلب للمماطلة أو الكيد أو التضليل أو عدم الفائدة.
لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أنه لا فائدة من إجابة طلبه.
- المادة 164 — نظام الإجراءات الجزائية
تجيز المادة للمحكمة استدعاء أي شاهد ترى حاجة إلى سماعه أو إعادة سؤاله، وسماع من يحضر من تلقاء نفسه إذا كان في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.
للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة إلى سماع أقواله، أو ترى حاجة إلى إعادة سؤاله. ولها كذلك أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.
- المادة 165 — نظام الإجراءات الجزائية
توجب المادة على كل من دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين، مع مراعاة ما تقرر شرعًا في الشهادة بالحدود.
مع مراعاة ما تقرر شرعًا في الشهادة بالحدود، يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين.
- المادة 166 — نظام الإجراءات الجزائية
تقرر المادة أن الشاهد إذا ثبت أنه أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة فيعزر على جريمة شهادة الزور.
إذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة، فيعزر على جريمة شهادة الزور.
- المادة 167 — نظام الإجراءات الجزائية
تقرر المادة أن أقوال الشاهد غير البالغ أو من به مانع من قبول شهادته لا تعد شهادة وإن جاز سماعها، وتنظم الاستعانة بمن يتفاهم مع الشاهد المريض أو ذي العاهة.
إذا كان الشاهد غير بالغ، أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته، فلا تعد أقواله شهادة. ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها. وإذا كان الشاهد مصابًا بمرض، أو بعاهة جسيمة مما تجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن، فيستعان بمن يستطيع التفاهم معه، ولا يعد ذلك…
- المادة 168 — نظام الإجراءات الجزائية
تنظم المادة أداء الشهادة في مجلس القضاء وسماع كل شاهد على حدة، وتمنع الأسئلة المؤثرة والمخلة بالآداب، وتلزم المحكمة بحماية الشهود من الإرهاب والتشويش.
تُؤَدَّى الشهادة في مجلس القضاء، وتُسمع شهادة كل شاهد على حدة، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض. وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد، أو الإيحاء إليه، وأن تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقًا…
- المادة 169 — نظام الإجراءات الجزائية
تجيز المادة للمحكمة الانتقال إلى مكان الجريمة أو غيره للمعاينة أو سماع شاهد عاجز عن الحضور أو التحقق من أمر، مع تمكين الخصوم من الحضور.
للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور، أو للتحقق من أي أمر من الأمور؛ أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال، ولها أن تكلف أحد قضاتها بذلك. وتسري…
- المادة 170 — نظام الإجراءات الجزائية
تجيز المادة للمحكمة أن تأمر أي شخص بتقديم شيء في حيازته، وأن تأمر بضبط ما يتعلق بالقضية، وأن تبقي ما يقدم إليها حتى الفصل فيها.
للمحكمة أن تصدر أمرًا إلى أي شخص بتقديم شيء في حيازته، وأن تأمر بضبط أي شيء متعلق بالقضية إذا كان في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة. وللمحكمة إذا قدم لها مستند، أو أي شيء آخر أثناء المحاكمة، أن تأمر بإبقائه إلى أن يفصل في القضية.
- المادة 171 — نظام الإجراءات الجزائية
تجيز المادة للمحكمة ندب خبير في مسألة فنية يقدم تقريرًا مكتوبًا يحصل الخصوم على صورته، وتوجب الاستعانة بمترجم لمن لا يفهم العربية، وتعزير الخبير أو المترجم المتعمد.
للمحكمة أن تندب خبيرًا أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية. ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريرًا مكتوبًا يبين فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له. وللخصوم الحصول على صورة من التقرير. وإذا كان الخصوم، أو الشهود، أو أحدهم لا يفهم اللغة العربية، فعلى…
- المادة 172 — نظام الإجراءات الجزائية
تجيز المادة لكل خصم أن يقدم إلى المحكمة كتابةً ما لديه مما يتعلق بالقضية ليضم إلى ملفها.
لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوبًا؛ لِيُضم إلى ملف القضية.