البحث في الأنظمة السعودية
27 نتيجة في موضوع الطلاق
- المادة 40 — نظام الأحوال الشخصية
تقرر المادة وجوب المهر بالعقد الصحيح، وتأكده كاملاً بالدخول أو الخلوة أو الوفاة، واستحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المسمى أو متعة.
1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح. 2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين. 3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.
- المادة 53 — نظام الأحوال الشخصية
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- المادة 76 — نظام الأحوال الشخصية
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 77 — نظام الأحوال الشخصية
تعرف المادة الطلاق بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
- المادة 78 — نظام الأحوال الشخصية
تقسم المادة اللفظ الدال على الطلاق إلى صريح، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، وكناية، وهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره ويقع به إذا نواه الزوج.
اللفظ الدال على الطلاق نوعان: 1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. 2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
- المادة 79 — نظام الأحوال الشخصية
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما يقع بالإشارة المفهومة.
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
- المادة 80 — نظام الأحوال الشخصية
لا يقع الطلاق في حالات: طلاق غير العاقل أو غير المختار، ومن زال عقله اختياراً، وشديد الغضب، والطلاق في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه مع علم الزوج.
لا يقع الطلاق في الحالات الآتية: 1- طلاق غير العاقل أو غير المختار. 2- طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم. 3- طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه. 4- إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.
- المادة 81 — نظام الأحوال الشخصية
يقع الطلاق المعلق على فعل أو ترك إلا إذا قصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب دون قصد الطلاق، ولا يقع بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا بقصده.
1- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق. 2- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
- المادة 82 — نظام الأحوال الشخصية
لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين 80 و81 متى وثق الطلاق وفقاً للإجراءات النظامية.
لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و(الحادية والثمانين) من هذا النظام متى وثّق وفقاً للإجراءات النظامية.
- المادة 83 — نظام الأحوال الشخصية
كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة، أو تكرر في مجلس واحد، لا يقع به إلا طلقة واحدة.
كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
- المادة 84 — نظام الأحوال الشخصية
يصح توكيل الزوج غيره ذكراً أو أنثى بالتطليق، ولا يقبل قوله في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الوكيل الطلاق إلا إذا وثق رجوعه قبل وقوعه.
1- يصح توكيل الزوج غيره -ذكراً كان أو أنثى- بالتطليق. 2- لا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.
- المادة 85 — نظام الأحوال الشخصية
تقسم المادة الطلاق إلى رجعي لا ينهي الزواج إلا بانقضاء العدة، وبائن ينهيه فوراً، وهو بائن بينونة صغرى أو بينونة كبرى لكل منهما أثره.
الطلاق نوعان، هما: 1- طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة. 2- طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين: أ- الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة. ب- الطلاق البائن بينونة…
- المادة 86 — نظام الأحوال الشخصية
كل طلاق في زواج صحيح رجعي، إلا الطلاق المكمل للثلاث فتبين به المرأة بينونة كبرى، والطلاق قبل الدخول أو الخلوة فتبين به بينونة صغرى.
كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعيًّا ما عدا 1- الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى. 2- الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.
- المادة 87 — نظام الأحوال الشخصية
للزوج الذي طلق زوجته طلاقاً رجعياً مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حقه في المراجعة بتنازله عنه.
إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعيًّا فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه.
- المادة 88 — نظام الأحوال الشخصية
تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقاً أو كتابة، وبالإشارة المفهومة عند العجز عنهما، ويعد الجماع في العدة مراجعة.
تصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. ويعد الجماع في العدة مراجعة.
- المادة 89 — نظام الأحوال الشخصية
لا تصح المراجعة إلا منجزة، فلا يجوز تعليقها على شرط ولا إضافتها إلى المستقبل.
لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.
- المادة 90 — نظام الأحوال الشخصية
يجب على الزوج توثيق الطلاق أمام الجهة المختصة خلال مدة أقصاها 15 يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في رفع دعوى إثبات الطلاق.
يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.
- المادة 91 — نظام الأحوال الشخصية
إذا لم يوثق الزوج الطلاق وفق المادة 90 ولم تعلم به الزوجة، استحقت تعويضاً لا يقل عن الحد الأدنى للنفقة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ علمها.
إذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (التسعين) من هذا النظام، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.
- المادة 92 — نظام الأحوال الشخصية
يجب على الزوج توثيق المراجعة في الطلاق الرجعي خلال 15 يوماً إذا كان وثق الطلاق، وتترتب آثار على عدم توثيقها مع عدم علم الزوجة.
1- يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطلاق. 2- إذا لم يوثق الزوج المراجعة على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم تعلم بها المرأة، ثم تزوجت بآخر…
- المادة 93 — نظام الأحوال الشخصية
لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق أو المراجعة إلا إذا قدمت بينة تثبت ما تدعيه.
لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.