البحث في الأنظمة السعودية
15 نتيجة في موضوع الأشياء المضبوطة وردها
- المادة 35 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تنظم المادة وضع الأختام والحراسة بعد التفتيش، وتحريز الأسلحة والمتفجرات والمخدرات والنقود والمجوهرات، وتسليم المحرزات وحظر التصرف فيها دون إذن الهيئة.
1- على رجل الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتيش أن يضع الأختام على الأماكن التي فيها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويتعذر تحريزها، أو أن يضعها تحت الحراسة. ويجب إعلام الهيئة بذلك فوراً، ولعضو الهيئة المختص إقرار ذلك الإجراء إذا رأى ضرورة إلى ذلك. 2 -…
- المادة 36 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تجعل المادة فض أختام أحراز المضبوطات بمعرفة المحقق بعد التأكد من سلامة الختم، مع محضر وإعادة التحريز ودعوة المتهم أو وكيله أو من ضُبطت عنده.
1- يكون فض أختام أحراز المضبوطات - استناداً إلى المادة (الحادية والخمسين) من النظام - بمعرفة المحقق. وعليه أن يتأكد من سلامة الختم قبل فضه، ويحرَّر محضرٌ بذلك، وبعد فضّه والاطلاع على المضبوطات وإجراء اللازم يعاد تحريزها وختمها مرة أخرى، ويثبت المحقق ذلك في…
- المادة 55 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تحدد المادة ما يبدأ به المحقق فور وصوله إلى مكان الجريمة من معاينة وإثبات وسماع أولي، وتجيز وضع الأختام، وتوجب ضبط ما له علاقة بالجريمة وتحريزه.
1- يبدأ المحقق فور وصوله إلى مكان وقوع الجريمة بإجراء المعاينة اللازمة، وإلقاء نظرة فاحصة وشاملة على مكان وقوع الجريمة، ويثبت حالة الأشخاص، والأشياء، والآثار المادية المتبقية عن الجريمة، ويستمع بصورة سريعة وشفهية للمعلومات الأولية المتوافرة عن كيفية حدوثها،…
- المادة 60 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
توجب المادة على المحقق إصدار أمر بحجز الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق إذا كانت محلًّا للمصادرة.
إذا كانت الاشياء التي ضبطت أثناء التحقيق محلاً للمصادرة؛ فيصدر المحقق أمراً بحجزها.
- المادة 61 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق باتخاذ ما يلزم لإتلاف المضبوطات الممنوعة حيازتها شرعًا أو نظامًا، أو المطالبة بمصادرة ما كان منها محلًا للمصادرة.
إذا كانت المضبوطات مما تُمنع حيازته شرعاً أو نظاماً، أو كانت محلاً للمصادرة؛ فعلى المحقق إجراء ما يلزم حيال إتلافها أو المطالبة بمصادرتها، وذلك بحسب الأحوال.
- المادة 62 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تحدد هذه المادة من اللائحة الجهة المختصة برد المضبوطات: المحقق قبل رفع القضية إلى المحكمة، ورئيس الدائرة القضائية بعد رفعها.
يختص المحقق برد المضبوطات قبل رفع القضية إلى المحكمة، وبعد رفعها يكون ذلك من اختصاص رئيس الدائرة القضائية.
- المادة 63 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تحدد هذه المادة من اللائحة المحكمة المختصة الواردة في المادة 90 من النظام، وتبين ما تفعله عند المنازعة على المضبوطات أو الشك فيمن يستحق تسلمها.
1- المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة (التسعين) من النظام هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام. 2- إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها - وفقاً للمادة…
- المادة 64 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
توجب هذه المادة من اللائحة إبلاغ أصحاب المضبوطات بحقهم في استعادتها وفق أحكام الإبلاغ، وتجيز عند التعذر الإعلان في صحيفة محلية أو بأي وسيلة تحقق الغرض.
يكون إبلاغ أصحاب الأشياء المضبوطة بحقهم في استعادتها وفق الأحكام المنظمة للإبلاغ الواردة في النظام واللائحة. ويجوز - عند تعذر ذلك - أن يكون الإبلاغ بالإعلان في إحدى الصحف المحلية واسعة الانتشار، أو بأي وسيلة إبلاغ أخرى يتحقق بها الغرض.
- المادة 65 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تحدد هذه المادة من اللائحة أن محكمة مكان التحقيق هي المحكمة المختصة، وتوجب إحالة الخصوم إلى المحكمة المختصة مكانًا إذا رأت إحالتهم للتقاضي ولم تكن مختصة مكانًا.
1- المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق - الوارد ذكرها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام - هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام. 2 - إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك…
- المادة 66 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تُلزم هذه المادة من اللائحة جهة الضبط بأن تبين في محاضر المضبوطات ما يسرع إليه التلف منها وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر المضبوطات ما يسرع إليه التلف منها وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
- المادة 88 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
توجب هذه المادة من اللائحة على المدعي العام تضمين لائحة الدعوى ما اتخذ في شأن المضبوطات وطلباته فيها، وتنظم التحقيق التكميلي بعد رفع الدعوى.
1- إذا كان في القضية مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوى، فعلى المدعي العام - عند الاقتضاء - أن يضمن لائحة الدعوى - المعدة استناداً إلى المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام - ما اتخذ في شأن تلك المضبوطات، وما يطلبه من المحكمة في شأنها. 2 - إذا طرأ - بعد رفع…
- المادة 121 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين أوامر المحكمة الصادرة وفق المادة 170 من النظام وأسبابها في ضبط الدعوى، وتنظم حفظ المضبوطات وتسليم سند لمن قدّم مستندًا.
1- يدون أي أمر تصدره المحكمة - وفقاً للمادة (السبعين بعد المائة) من النظام - وأسبابه في ضبط الدعوى، ويصدر به كتاب رسمي. 2 - يُضمّن الكتاب الرسمي الذي تصدره المحكمة لضبط شيء متعلق بالقضية تسمية الجهة التي تراها المحكمة للقيام بالضبط. 3 - للمحكمة إبقاء المضبوطات…
- المادة 132 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تقرر هذه المادة من اللائحة أن نظر المحكمة في طلبات الخصوم بشأن الأشياء المضبوطة يكون في ضبط الدعوى الجزائية، وأن إحالة النزاع عليها تُدوَّن مسببة.
1- يكون نظر المحكمة في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة - وفقاً للمادة (الثالثة والثمانين بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى الجزائية. 2 - يدون رأي المحكمة بإحالة النزاع في شأن الأشياء المضبوطة إلى المحكمة المختصة؛ في ضبط الدعوى مسبباً.
- المادة 133 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تلزم هذه المادة من اللائحة جهة الضبط ببيان المضبوطات سريعة التلف أو مكلفة الحفظ، وتنظم التنفيذ المعجل للحكم بالتصرف فيها وتسليمها وأخذ التعهد.
1- على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر الأشياء المضبوطة ما يسرع إليه التلف، وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة. 2 - إذا كان الحكم بالتصرف في الأشياء المضبوطة مما يجري فيه التنفيذ المعجل وفقاً للمادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام، فعلى المحكمة النص…
- المادة 134 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تقرر هذه المادة من اللائحة أن المحكمة إذا رأت نزع العقار ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها وفق المادة 185 من النظام تأمر بذلك وتدوّنه وتخاطب جهة التنفيذ.
إذا رأت المحكمة نزع العقار ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها - وفقاً للمادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام - فتأمر بذلك وتدون أمرها في ضبط الدعوى، وتصدر به كتاباً رسمياً إلى جهة التنفيذ.