Article 127 of the Saudi Personal Status Law
المادة 127 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: الحضانة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة (السادسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام.
2- للمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، بناء على مصلحة المحضون.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة من يستحق الحضانة وبأي ترتيب، وتفرّق بين حالتين:
أثناء قيام الزوجية: الحضانة من واجبات الوالدين معاً، فلا ينفرد بها أحدهما.
عند افتراق الوالدين: تكون الحضانة وفق الترتيب الآتي:
- الأم.
- الأب.
- أم الأم.
- أم الأب.
- ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون.
وهذا الترتيب مقيد بالمادة 126، أي أن المستحق يجب أن تتوافر فيه الشروط الخاصة الواردة فيها، إضافة إلى الشروط العامة في المادة 125.
وتمنح الفقرة الثانية المحكمة صلاحية مخالفة هذا الترتيب إذا كانت مصلحة المحضون تقتضي ذلك. فالترتيب ليس جامداً، بل معياره النهائي مصلحة الطفل.
وتحيل المادة 135 إلى هذا الترتيب نفسه في حالة المحضون المجنون أو المعتوه أو المريض مرضاً مقعداً، إذ تستمر حضانته وفق هذا الترتيب. ولأن تقدير المصلحة يختلف من حالة لأخرى، يمكن لمن لديه نزاع حضانة استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
Articles this article refers to
More articles on Custody and Visitation
- Article 100
كل ما صح اعتباره مالاً يصح عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
- Article 124
تعرّف المادة الحضانة بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه، ومنها التعليم والعلاج.
الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
- Article 125
تشترط المادة في الحاضن ثلاثة شروط: كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية: 1- كمال الأهلية. 2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته. 3- الس
- Article 126
تضيف المادة شروطاً خاصة: ألا تكون الحاضنة متزوجة بأجنبي عن المحضون إلا لمصلحته، وأن يكون الحاضن الرجل محرماً للمحضونة ومعه امرأة صالحة للحضانة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية: 1- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنب
- Article 128
يسقط الحق في الحضانة بتخلف أحد شروط المادتين 125 و126، أو بانتقال الحاضن لمكان يفوّت مصلحة المحضون، أو بالسكوت عن المطالبة أكثر من سنة بلا عذر.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(ال
- Article 129
لا يجوز للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة أكثر من 90 يوماً في السنة، ولغير الوالدين أكثر من 30 يوماً، إلا بالموافقة المطلوبة.
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، يخضع السفر بالمحضون إلى خارج المملكة للأحكام الآتية: 1- لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

