Article 134 of the Saudi Personal Status Law
المادة 134 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: الحضانة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام:
1- إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه.
2- إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
3- إذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة حق الزيارة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 129 المتعلقة بالسفر بالمحضون خارج المملكة. وتعالج ثلاث حالات:
- المحضون عند أحد الوالدين: للوالد الآخر زيارته واستزارته (أي أن يأتي المحضون إليه) واستصحابه (أي أخذه معه)، بحسب ما يتفق عليه الوالدان. فإن اختلفا، تقرر المحكمة ما تراه.
- أحد الوالدين متوفى أو غائب: للمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقارب المحضون وفق مصلحته.
- المحضون لدى غير والديه: كذلك للمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
والأصل في الحالة الأولى هو الاتفاق بين الوالدين؛ فالمادة لا تفرض جدولاً محدداً للزيارة ولا مدة معينة، بل تترك ذلك لاتفاقهما، ولا يتدخل القضاء إلا عند الخلاف.
أما في الحالتين الثانية والثالثة فالمعيار هو مصلحة المحضون، وهو المعيار الذي يتكرر في أحكام الحضانة، كما في المادتين 127 و133.
وإذا تعذر الاتفاق على الزيارة، يمكن للوالد اللجوء إلى المحكمة، ويُستحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية لمعرفة طريقة تقديم الطلب.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
Articles this article refers to
More articles on Custody and Visitation
- Article 100
كل ما صح اعتباره مالاً يصح عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
- Article 124
تعرّف المادة الحضانة بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه، ومنها التعليم والعلاج.
الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
- Article 125
تشترط المادة في الحاضن ثلاثة شروط: كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية: 1- كمال الأهلية. 2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته. 3- الس
- Article 126
تضيف المادة شروطاً خاصة: ألا تكون الحاضنة متزوجة بأجنبي عن المحضون إلا لمصلحته، وأن يكون الحاضن الرجل محرماً للمحضونة ومعه امرأة صالحة للحضانة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية: 1- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنب
- Article 127
الحضانة واجب على الوالدين معاً أثناء الزواج، فإن افترقا فهي للأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب، وللمحكمة مخالفة الترتيب لمصلحة المحضون.
1- الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم
- Article 128
يسقط الحق في الحضانة بتخلف أحد شروط المادتين 125 و126، أو بانتقال الحاضن لمكان يفوّت مصلحة المحضون، أو بالسكوت عن المطالبة أكثر من سنة بلا عذر.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

