عقد البيع in the Saudi Civil Transactions Law
The English description of this topic is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
79 articles
- Article 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
- Article 308
يجب أن يكون المبيع معلومًا للمشتري برؤيته أو بوصفه، وإذا نص العقد على علم المشتري به فلا يطلب الإبطال لعدم العلم إلا بإثبات تغرير البائع.
1- يجب أن يكون المبيع معلومًا للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له. 2- إذا تضمّن عقد البيع أن المشتري عالمٌ بالمبيع فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تغرير البائع به.
- Article 309
في البيع بالعينة يجب أن يطابق المبيع العينة، وإذا فُقدت العينة أو تلفت عند أحد الطرفين واختلفا، فالقول للطرف الآخر ما لم يثبت العكس.
1- إذا كان البيع بالعيّنة وجَبَ أن يكون المبيع مطابقًا لها. 2- إذا فُقدت العيّنة أو تلفت في يد أحد المتعاقدين ولو من غير خطأٍ منه، واختلفا في مطابقة المبيع للعيّنة؛ فالقول للمتعاقد الآخر، ما لم يُثبت من فُقدت أو تلفت العيّنة في يده عكس ذلك.
- Article 310
يجوز البيع بشرط التجربة خلال مدة محددة أو معتادة، وعلى البائع تمكين المشتري منها، وللمشتري الفسخ بشرط إعلام البائع خلال مدة التجربة.
يجوز البيع بشرط التجربة خلال مدة معينة، وإذا لم يعين المتبايعان المدة حملت على المدة المعتادة للتجربة، وعلى البائع تمكين المشتري منها، وللمشتري فسخ البيع ولو لم يجرب المبيع بشرط إعلام البائع بالفسخ خلال مدة التجربة.
- Article 311
يلزم البيع بشرط التجربة بالثمن المتفق عليه في أربع حالات، منها إسقاط المشتري حقه في الفسخ، ومضي المدة دون فسخ مع تمكنه من التجربة.
إذا أسقط المشتري حقه في الفسخ صراحةً أو ضمنًا، أو تجاوز في استعمال المبيع حدَّ التجربة، أو هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري أو بعد تسلمه، أو مضت المدة المتفق عليها دون فسخٍ مع تمكنه من التجربة؛ لزم البيع بالثَّمن المتَّفق عليه مستندًا إلى وقت انعقاده.
- Article 312
إذا ظهر من الاتفاق أو ظروف الحال أن البيع بشرط التجربة معلّق على قبول المشتري، فلا ينفذ البيع إلا بقبوله.
إذا تبين من الاتفاق أو ظروف الحال أن البيع بشرط التجربة معلَّقٌ على قبول المشتري للمبيع؛ لم ينفُذ البيع إلا بقبوله.
- Article 313
يصح في البيع أن يُكتفى بذكر أسس صالحة يتحدد بها الثمن بدل تحديد مبلغه بدقة.
يصح أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها.
- Article 314
إذا اتفق الطرفان على الثمن بسعر السوق اعتُبر سعر السوق في زمان البيع ومكانه، فإن لم يوجد سوق هناك اعتُبر المكان الذي يقضي العرف بسريان أسعاره.
إذا اتفق المتعاقدان على تحديد الثمن بسعر السوق اعتُبر سعر السوق في زمان البيع ومكانه، فإن لم يكن في مكان البيع سوقٌ اعتُبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية.
- Article 315
عدم تحديد الثمن لا يبطل البيع متى تبيّن من الظروف أن الطرفين قصدا سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنًا للمبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبيَّن من الظروف توجه إرادتهما إلى سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
- Article 316
في بيوع المرابحة والوضيعة والتولية يجب على البائع بيان كل ما يؤثر في رأس ماله، وللمشتري طلب الإبطال عند الكتمان أو عند الغبن إذا لم يحدد رأس المال.
1- إذا حدد الثمن بناءً على رأس مال البائع في المبيع مرابحة أو وضيعة أو تولية، وجب عليه أن يبين كل ما له تأثير في رأس ماله، وللمشتري طلب إبطال العقد إذا كتم البائع أمرًا ذا تأثير في رأس المال. 2- إذا لم يكن رأس المال محددًا عند العقد وتبين في الثمن غبن للمشتري جاز له طلب إبطال العقد، وللبائع توقي الإبطال إذا قدم ما…
- Article 317
يُستحق الثمن في البيع فورًا ما لم يُتفق على تأجيله أو تقسيطه لأجل معلوم، ويبدأ الأجل من تاريخ العقد ما لم يُتفق على غير ذلك.
1- يُستحق الثمن في البيع معجلًا ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلًا أو مقسَّطًا لأجلٍ معلومٍ. 2- إذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسَّطًا فيبدأ الأجل من تاريخ العقد؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- Article 318
تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بانعقاد البيع دون إخلال بالمواد 655 و656 و657، ولا يمنع ذلك أن يكون البيع جزافًا.
1- تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بانعقاد البيع، وذلك دون إخلال بأحكام المواد (الخامسة والخمسين بعد الستمائة) و(السادسة والخمسين بعد الستمائة) و(السابعة والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام. 2- لا يمنع من انتقال الملكية كون البيع تمَّ جُزافًا ولو كان تعيين الثمن فيه يتوقف على تقدير المبيع.
- Article 319
يلتزم البائع بفعل ما هو ضروري من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري، وبالامتناع عن أي عمل يجعل نقلها مستحيلًا أو عسيرًا.
يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروريٌّ من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه جعل نقل الملكية مستحيلًا أو عسيرًا.
- Article 320
للبائع في البيع المؤجل أو المقسط أن يشترط تعليق نقل الملكية حتى يؤدي المشتري الثمن كاملًا ولو سلّمه المبيع، وبعد الوفاء تستند الملكية إلى وقت العقد.
1- للبائع -إذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسَّطًا- أن يشترط تعليق نقل الملكية للمشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو سُلِّم المبيع. 2- إذا استوفى البائع الثمن عُدّت ملكية المشتري مستندةً إلى وقت انعقاد البيع.
- Article 321
يلتزم البائع بتسليم المبيع بحالته وقت البيع وتحمل نفقات التسليم ما لم يُتفق على خلافه، وبتسليمه خاليًا من أي حق للغير لا يعلمه المشتري.
1- يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بالحال التي كان عليها وقت البيع، وتكون نفقات تسليم المبيع على البائع، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- يلتزم البائع بتسليم المبيع مجرَّدًا من كل حق للغير لا يعلمه المشتري.
- Article 322
يشمل تسليم المبيع ملحقاته وما اتصل به اتصال قرار وما جرى العرف على أنه من توابعه، ولو لم يُذكر ذلك في العقد.
يشمل تسليم المبيع ملحقاته، وما اتصل به اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم يذكر في العقد.
- Article 323
تنظم المادة حكم ظهور نقص أو زيادة في مقدار المبيع المعيَّن عند العقد إذا لم يوجد اتفاق، وحق الفسخ، وعدم سماع الدعوى بعد سنة من التسليم.
1- إذا عين مقدار المبيع عند العقد فبان فيه نقصٌ أو زيادةٌ ولم يوجد اتفاقٌ؛ وجب اتباع الآتي: أ- إذا كان المبيع مما تضره التجزئة والثمن المسمى لمجموعه وليس بالوحدة القياسية فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن، وفيما عدا ذلك يكون النقص من حساب البائع والزيادة له يستردها عينًا إن كان المبيع لا تضره التجزئة أو…
- Article 324
يتم تسليم المبيع بوضعه في حيازة المشتري، أو بتخلية البائع بينه وبين المبيع مع إعلامه، وبما يتفق مع طبيعة المبيع.
يكون تسليم المبيع بوضعه في حيازة المشتري، أو بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون مانع، ما دام البائع قد أعلم المشتري بذلك، ويكون هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة المبيع.
- Article 325
إذا كان المبيع في يد المشتري قبل البيع بأي صفة أو سبب، فهذه الحيازة تُعد تسليمًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
إذا كان المبيع تحت يد المشتري قبل البيع بأي صفةٍ أو سببٍ عُدَّت هذه الحيازة تسليمًا؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- Article 326
تعد المادة ثلاث حالات تسليمًا للمبيع: اتفاق المتبايعين على ذلك، أو نص نظامي، أو استبقاء البائع المبيع لسبب غير الملكية برضى المشتري.
تُعدُّ الحالات الآتية تسليمًا للمبيع: أ- إذا اتفق المتبايعان على عدّ المشتري متسلمًا للمبيع في حالة معينة. ب- إذا عدّ نصٌ نظامي المشتري متسلمًا للمبيع في حالة معينة. ج- إذا استبقى البائع المبيع في يده بعد البيع لسبب آخر غير الملكية برضى المشتري.
- Article 327
إذا هلك المبيع أو تلف قبل التسليم بفعل المشتري عُدّ متسلمًا ولزمه الثمن، وإن عدل البائع عن العقد بحق كان له الرجوع على المشتري بالتعويض.
يُعدُّ المشتري متسلمًا للمبيع ويلزمه أداء الثمن إذا هلك المبيع أو تلف قبل التسليم بفعله، فإن كان للبائع الحق في العدول عن العقد واختاره؛ كان له الرجوع على المشتري بالتعويض.
- Article 328
إذا هلك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بفعل البائع أو الغير، فللمشتري الفسخ، أو الإمضاء مع التعويض من المتسبب، أو الفسخ في الجزء الهالك فقط.
إذا هلك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بفعل البائع أو الغير؛ كان للمشتري طلب فسخ البيع، أو إمضاؤه والرجوع بالتعويض على المتسبب بالهلاك، أو طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط.
- Article 329
إذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لأحد فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن، وإن هلك جزء منه انفسخ فيه وللمشتري فسخ الباقي.
1- إذا هلك المبيع قبل التسليم بسببٍ لا يد لأحد المتبايعين أو الغير فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن. 2- إذا كان الهلاك على جزء من المبيع انفسخ البيع في ذلك الجزء واسترد المشتري ما يقابله من الثمن، وللمشتري طلب فسخ البيع في الباقي واسترداد كامل الثمن.
- Article 330
يضمن البائع ألا يتعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع، ويضمن سلامته من أي حق للغير سابق للبيع أو آيل إلى الغير من البائع.
1- يضمن البائع عدم تعرضه للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه. 2- يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير في المبيع كله أو بعضه إذا كان الحق سابقًا لعقد البيع أو آيلًا إلى الغير من البائع.
- Article 331
تحدد المادة على من تُرفع دعوى استحقاق المبيع، وتلزم المشتري بإعلام البائع بها، وتبين متى يلزم البائع الضمان ومتى يسقط حق المشتري فيه.
1- ترفع دعوى استحقاق المبيع قبل تسلمه على البائع أو المشتري أو عليهما معًا. 2- إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع فعليه المبادرة إلى إعلام البائع بذلك، وعلى البائع أن يتدخل في الدعوى. 3- إذا أُعلم البائع في الوقت الملائم ولم يتدخل في الدعوى أو تدخل وحكم في الحالتين باستحقاق المبيع للغير؛ لزمه الضمان، إلا إذا…
- Article 332
تثبت المادة حق المشتري حسن النية في الضمان إذا أقر للغير بالحق أو صالحه دون انتظار حكم، متى أعلم البائع في الوقت الملائم فلم يتدخل.
يثبت حق المشتري في الضمان ولو أقرَّ للغير بالحق أو تصالح معه وهو حسن النية في الحالتين دون أن ينتظر صدور حكم قضائي متى كان قد أعلم البائع بالدعوى في الوقت الملائم فلم يتدخل؛ وذلك ما لم يثبت البائع أن المدعي لم يكن على حق في دعواه.
- Article 333
تجيز المادة للبائع، إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل الحكم، أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
- Article 334
تقرر المادة أن المستحق إذا أجاز البيع بعد استحقاق المبيع كله رجع على البائع بالثمن، ويخلص المبيع للمشتري.
إذا استحق المبيع كله كان للمستحق إذا أجاز البيع الرجوع على البائع بالثمن، ويَخلُص المبيع للمشتري.
- Article 335
تبين المادة ما يحق للمشتري مطالبة البائع به إذا استُحق المبيع كله ولم يُجز المستحق البيع: الثمن والثمار والنفقات والتعويض.
إذا استحق المبيع كله ولم يجز المستحق البيع، فللمشتري أن يطلب من البائع الآتي: أ- ثمن المبيع. ب- قيمة الثمار التي أُلزِمَ المشتري بردها للمستحق. ج- النفقات النافعة التي أحدثها المشتري في المبيع مما لا يلزم المستحق تعويض المشتري عنها. د- النفقات الكمالية إذا كان البائع سيء النية. هـ- التعويض عن أي أضرار أخرى نشأت…
- Article 336
تمنح المادة المشتري حق الفسخ إذا استُحق بعض المبيع وأحدث ذلك عيبًا في الباقي، وإلا فليس له إلا الرجوع بالضمان عن الجزء المستحق.
إذا استُحق بعض المبيع وأحدث الاستحقاق عيبًا في الباقي كان للمشتري طلب الفسخ، فإن اختار إمساك المبيع أو لم يحدث الاستحقاق عيبًا في الباقي فليس له إلا الرجوع بالضمان في الجزء المستحق.
- Article 337
تجيز المادة الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان الاستحقاق أو تقييده أو زيادته، عدا ما نشأ عن فعله أو تعمد إخفاءه، وتحفظ للمشتري استرداد الثمن.
1- يصحُّ الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان الاستحقاق أو الحد من هذا الضمان أو زيادته، عدا ما يكون منه ناشئًا عن فعل البائع أو كان قد تعمد إخفاءه. 2- لا يحول الاتفاق على الإعفاء من ضمان الاستحقاق دون حق المشتري في الرجوع على البائع بالثمن؛ ما لم يثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق.
- Article 338
تجعل المادة البائع ضامنًا سلامة المبيع من العيب المنقص لقيمته أو نفعه ولو جهله، وتخير المشتري بين الفسخ والإمساك مع فرق الثمن، وله التعويض.
1- يضمن البائع عند تسليم المبيع سلامته من أي عيبٍ ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه، والمستفادة مما هو مبين في العقد، أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له. ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده. 2- إذا ظهر في المبيع عيب كان المشتري مخيَّرًا بين طلب فسخ البيع أو إمساك المبيع…
- Article 339
تحدد المادة أربع حالات لا يضمن فيها البائع العيب، منها علم المشتري به أو قدرته على تبينه، والعيب المتسامح فيه عرفًا، والبيع في المزاد القضائي أو الإداري.
لا يضمن البائع العيب في الحالات الآتية: أ- إذا كان المشتري يعلم بالعيب وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبيّنه بنفسه لو فحص المبيع بعناية الشخص المعتاد؛ ما لم يضمن البائع له سلامة المبيع من عيب بعينه أو كان البائع تعمد إخفاءه. ب- إذا كان العيب مما جرى العرف على التسامح فيه. ج- إذا حدث العيب بعد التسليم ما لم يكن مستندًا…
- Article 340
تلزم المادة المشتري بفحص المبيع بعد تسلمه وإعلام البائع بالعيب خلال مدة معقولة، أو فور ظهور العيب الخفي، وإلا عُدّ قابلًا به.
1- إذا تسلّم المشتري المبيع فعليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكّن من ذلك وفقًا للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيبًا يضمنه البائع فعليه أن يعلمه به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل عُدَّ قابلًا للمبيع بما فيه من عيب. 2- إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، فعليه أن يعلم به البائع بمجرد ظهوره،…
- Article 341
تقرر المادة أن رضا المشتري بالعيب يسقط حقه في الفسخ وفرق الثمن، وتعدد حالات يسقط فيها الفسخ وحده ويبقى الرجوع بفرق الثمن.
1- إذا رضي المشتري بالعيب صراحةً أو ضمنًا سقط حقه في الفسخ وفي الرجوع بفرق الثمن. 2- يسقط حقّ المشتري في الفسخ، وله الرجوع بفرق الثمن في الحالات الآتية: أ- إذا تصرّف في المبيع تصرّفًا يخرجه عن ملكه، فإن عاد إلى ملكه قبل طلب فرق الثمن لم يسقط حقه في الفسخ. ب- إذا رتبّ على المبيع حقًّا للغير لا يخرجه عن ملكه وتعذّر…
- Article 342
تبين المادة أنه إذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر عيب في بعضها دون ضرر في تجزئتها، فللمشتري الفسخ في المعيب وحده أو إمساكه مع فرق ثمنه.
إذا بيعت أشياء متعددةٌ صفقةً واحدةً، وظهر في بعضها عيب، وليس في تجزئتها ضررٌ؛ فللمشتري طلب فسخ البيع في الجزء المعيب أو إمساكه مع الرجوع بفرق ثمنه، وليس له طلب الفسخ في جميع المبيع، ما لم يتبين أنه ما كان ليرضى بالعقد دون الجزء المعيب.
- Article 343
تجيز المادة الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب أو الحد منه أو زيادته، ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاء العيب.
يصحُّ الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب أو الحد من هذا الضمان أو زيادته ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاءه.
- Article 344
تمنع المادة سماع دعوى ضمان العيب بانقضاء 180 يومًا من تسليم المبيع ما لم يلتزم البائع بمدة أطول، ولا تحمي البائع الذي أخفى العيب بغش.
1- لا تُسمع دعوى ضمان العيب بانقضاء (مائةٍ وثمانين) يومًا من تاريخ تسليم المبيع؛ ما لم يلتزم البائع بالضمان مدة أطول. 2- ليس للبائع أن يتمسك بانقضاء المدة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغشٍّ منه.
- Article 345
تقرر المادة أن الأصل التزام المشتري بأداء الثمن قبل تسلم المبيع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلُّم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- Article 346
تجيز المادة للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن المستحق ولو قدم المشتري رهنًا أو كفالة، وتجعل تبعة هلاكه عندها على المشتري، ويسقط الحبس بقبول تأجيل الثمن.
1- للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنًا أو كفالةً. وإذا هلك المبيع أو تلف في يد البائع وهو حابس له كانت تبعة ذلك على المشتري. 2- إذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في حبس المبيع ولزمه تسليم المبيع للمشتري.
- Article 347
تبين المادة أن تسلم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال بعلم البائع دون منعه إذن بالتسلم، وأنه بغير إذنه يجيز للبائع استرداده مع التعويض.
1- إذا تسلّم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال على علم من البائع ولم يمنعه كان ذلك إذنًا بالتسلم. 2- إذا تسلّم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال دون إذن البائع كان للبائع استرداده، وإذا هلك أو تلف في يد المشتري عُدَّ متسلمًا له، وللبائع إن اختار استرداده مطالبة المشتري بالتعويض.
- Article 348
تحدد المادة مكان أداء الثمن: في مكان التسليم إذا استحق وقت التسليم، وإلا في مكان العقد، ما لم يتفق الطرفان على خلافه.
يلتزم المشتري بأداء الثمن الذي استحق وفاؤه وقت تسليم المبيع في مكان التسليم، وإذا لم يكن الثمن مستحق الوفاء وقت تسليم المبيع، لزم أداؤه في مكان العقد، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
- Article 349
تجيز المادة للمشتري حبس الثمن إذا رُفعت عليه دعوى استحقاق بحق سابق أو آيل من البائع أو تبين عيب مضمون، حتى يقدم البائع ضمانًا برد الثمن.
1- إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع مستندةً إلى حقٍّ سابقٍ على البيع أو آيلٍ إلى مدعي الاستحقاق من البائع؛ جاز للمشتري حبس الثمن حتى يقدم البائع ضمانًا مناسبًا برد الثمن عند ثبوت الاستحقاق. وللبائع أن يطلب من المحكمة تكليف المشتري إيداع الثمن لدى الجهة التي يحددها وزير العدل بدلًا من تقديم الضمان. 2- يسري حكم…
- Article 350
تقرر المادة أن البائع إذا اشترط ألا بيع إن لم يُدفع الثمن في موعد محدد ولم يُدفع، عُدّ البيع مفسوخًا إن اختار البائع ذلك دون حاجة إلى إعذار.
إذا حُدد في البيع موعدٌ معيَّنٌ، واشترط البائع أنه إذا لم يؤد المشتري الثمن في الموعد فلا بيع بينهما، ولم يؤده؛ عُدَّ البيع مفسوخًا إذا اختار البائع ذلك، دون حاجةٍ إلى إعذار، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
- Article 351
تلزم المادة المشتري بتسلم المبيع في المكان الذي يوجد فيه وقت البيع ونقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن، ما لم يتفق على خلافه.
يلتزم المشتري بتسلم المبيع في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، ونقله دون إبطاء، إلا ما يقتضيه النقل من زمن، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
- Article 352
تجعل المادة نفقات الوفاء بالثمن وتسلم المبيع وعقد البيع وتسجيله على المشتري، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
تكون نفقات الوفاء بالثمن وتسلم المبيع وعقد البيع وتسجيله على المشتري، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
- Article 353
تعرّف المادة مرض الموت بأنه المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت، وتلحق به حالات خطر الموت.
1- مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت. 2- يُعد في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضًا.
- Article 354
تجعل المادة بيع المريض مرض الموت أو شراءه بمحاباة غير نافذ في قدر المحاباة في حق الورثة: للوارث إلا بإجازتهم، ولغيره فيما زاد على الثلث.
1- بيع المريض مرض الموت لوارثٍ وشراؤه منه بمحاباةٍ لا ينفذ في قدر المحاباة في حق باقي الورثة إلا بإجازتهم. 2- بيع المريض مرض الموت لغير وارث وشراؤه منه بمحاباةٍ لا ينفذ في قدر المحاباة في حق الورثة فيما زاد على قيمة (ثلث) التركة عند الموت بما فيها المبيع ذاته، إلا بإجازتهم أو أن يردّ المتصرف إليه للتركة ما يفي بإكمال…
- Article 355
تمنع المادة الاحتجاج بعدم نفاذ بيع المريض مرض الموت على من كسب حقًّا عينيًّا في المبيع بحسن نية وبعوض، مع حفظ حق الورثة في الرجوع على المشتري.
لا يحتج بعدم نفاذ بيع المريض مرض الموت إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفًا أكسب من كان حسن النية حقًّا عينيًّا في المبيع مقابل عوض، وذلك دون إخلال بحق الورثة في الرجوع على المشتري بما يُكمل (ثلثي) التركة أو ثَمن المثل.
- Article 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك للوسيط ولا للخبير ولا لمن في حكمهما في الأموال التي عهد إليه بيعها أو تقدير قيمتها.
- Article 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه الخلف الخاص إذا كسب هذا الخلف حقًا عينيًا معاوضة بحسن نية.
- Article 358
تمنع المادة القاضي وعضو النيابة ومن في حكمه وموظف المحكمة من شراء الحق المتنازع فيه، والمحامي متى كان وكيلًا فيه، وتجعل العقد باطلًا.
1- لا يجوز للقاضي، ولا لعضو النيابة العامة ومن في حكمه، ولا لموظف المحكمة، أن يشتري لنفسه باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه، ويكون العقد باطلًا. 2- لا يجوز للمحامي أن يشتري لنفسه باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه متى كان وكيلًا فيه، ويكون العقد باطلًا. 3- يعد الحق متنازعًا فيه إذا كان موضوعه قد…
- Article 359
تقرر المادة أن بيع شيء معين بالذات بلا إذن ممن لا يملكه لا ينفذ في حق المالك إلا بإجازته، وتمنح المشتري طلب إبطاله بشروط.
1- إذا باع شخص بلا إذن شيئًا معينًا بالذات وهو لا يملكه؛ فلا ينفذ هذا البيع في حق المالك، وإذا أجازه نفذ في حقه، دون إخلال بحقوق الغير. 2- للمشتري طلب إبطال البيع ما لم تؤل ملكية المبيع إلى البائع بعد العقد، أو يُجز المالك البيع.
- Article 360
تجيز المادة للمشتري الذي يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع أن يطالب بالتعويض إذا حُكم بإبطال البيع، ولو كان البائع حسن النية.
إذا كان المشتري يجهل أن المبيع غير مملوكٍ للبائع، وحكم بإبطال البيع، فللمشتري أن يُطالب بالتَّعويض ولو كان البائع حسن النية.
- Article 361
تعرّف المادة المقايضة بأنها عقد يتبادل فيه الطرفان مالًا بمال على سبيل التمليك، بشرط ألا يكون أي من البدلين نقدًا.
المقايضة عقد مبادلة مالٍ بمالٍ على سبيل التمليك ليس أي منهما نقدًا.
- Article 362
تعدّ المادة كل طرف في المقايضة بائعًا لما أعطاه ومشتريًا لما أخذه في مقابله.
يعدّ كل من المتقايضين بائعًا لما قايض به ومشتريًا لما قايض عليه.
- Article 363
تقرر المادة أن إضافة نقد إلى أحد البدلين لتعويض فرق القيمة لا يغير وصف المقايضة، إلا إذا كان البدل أقل قيمة من النقد المضاف فيصير العقد بيعًا.
لا يُخرِجُ المقايضة عن طبيعتها إضافة نقد إلى أحد العوضين لتعويض الفرق في القيمة، إلا إذا كان ذلك العوض أقل قيمة من النقد الذي أضيف إليه، فيصير العقد بيعًا.
- Article 364
تجعل المادة نفقات عقد المقايضة مناصفة بين طرفيه، ما لم يتفقا على توزيع آخر.
تكون نفقات عقد المقايضة مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- Article 365
تُسري المادة أحكام عقد البيع على عقد المقايضة، في حدود ما لا يتعارض مع طبيعة المقايضة.
تسري على عقد المقايضة أحكام عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعته.
- Article 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- Article 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد. 3- يعد سكوت دافع العربون حتى مضي المدة أو عدم تنفيذ ما التزم به خلالها عدولًا منه عن العقد.
- Article 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ ذلك إخلالًا بالالتزام.
- Article 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من هذا النوع على نفقة المدين بعد إذن المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال، وذلك دون إخلال بحق الدائن في التعويض.
- Article 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الالتزام عملًا وتضمن تسليم شيء ولم يقم المدين بتسليمه بعد أن أعذر حتى هلك أو تلف؛ كانت تبعة ذلك عليه؛ ما لم يُثبت أنّ الهلاك أو التلف سيحدث ولو سلَّم الشيء للدائن.
- Article 418
تُخضع المادة تسليم المأجور وملحقاته لأحكام تسليم المبيع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
تسري على تسليم المأجور وملحقاته أحكام تسليم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- Article 428
يجوز للمؤجر أن يبيع العين المؤجرة، ولا يؤثر هذا البيع في حقوق المستأجر.
يصح بيع المأجور ولا يؤثر ذلك في حقوق المستأجر.
- Article 490
إذا وُكّل شخص في شراء شيء دون تحديد ثمنه، فلا يجوز له أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.
ليس للوكيل الذي وكل في شراء شيء دون بيان ثمنه أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.
- Article 491
تمنع المادة الوكيل في شراء شيء معين من شرائه لنفسه، وتمنعه من الشراء من ماله أو مال أقاربه أو من ينتفع بالتعامل معه إلا بإذن موكله.
1- لا يجوز لمن وكل في شراء شيء معين بالذات أن يشتريه لنفسه، ويكون الشراء للموكل ولو صرح الوكيل بأنه يشتريه لنفسه. 2- لا يجوز للوكيل في الشراء أن يكون شراؤه من ماله أو من مال أصوله أو فروعه أو زوجه أو ممن كان التصرف معه يجر مغنمًا أو يدفع مغرمًا إلا بإذن موكله.
- Article 492
تبين المادة حكم شراء الوكيل بغبن أو بأكثر من الثمن المحدد، وحالة تصريح الوكيل بالشراء لنفسه في حضور الموكل.
1- إذا اشترى الوكيل بغبن أو عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه؛ انصرف العقد إذا لم يُجزه الموكل إلى الوكيل، وإذا أجازه الموكل نفذ في حقه وله مطالبة الوكيل بالتعويض. 2- إذا صرح الوكيل بأنه اشترى الشيء لنفسه في حضور الموكل كان الشراء للوكيل.
- Article 494
تمنع المادة الوكيل في البيع من البيع بأقل من الثمن المحدد أو ثمن المثل، وتبين أثر البيع بنقص على الموكل والمشتري حسن النية.
1- إذا عين الموكل للوكيل في البيع ثمن المبيع فليس له أن يبيع بما يقل عنه، وإن لم يعين الثمن فليس له أن يبيع بأقل من ثمن المثل. 2- إذا باع الوكيل بنقص دون إذن الموكل لم ينفذ البيع في حق الموكل، وليس له أن يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه المشتري حسن النية. وإذا أجاز الموكل البيع نفذ في حقه، وله مطالبة الوكيل بالتعويض.
- Article 495
تمنع المادة الوكيل في البيع من شراء ما وُكّل في بيعه لنفسه، أو بيعه لأقاربه أو لمن ينتفع بالتعامل معه، إلا بإذن موكله.
1- لا يجوز للوكيل في البيع أن يشتري لنفسه ما وكل في بيعه إلا بإذن موكله. 2- لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو إلى من كان التصرف معه يجر مغنمًا أو يدفع مغرمًا إلا بإذن موكله.
- Article 496
لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني، وله إن باع مؤجلًا أن يأخذ رهنًا أو كفيلًا.
1- ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني. 2- إذا باع الوكيل مؤجَّلًا فله أن يأخذ رهنًا أو كفيلًا على المشتري بما باعه مؤجَّلًا وإن لم يفوضه الموكل في ذلك.
- Article 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في ذلك.
- Article 655
تقرر المادة أن الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار والمنقول تنتقل بالعقد، متى ورد العقد على محل مملوك للمتصرف ووفقًا للنصوص النظامية.
تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار والمنقول بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف وفقًا للنصوص النظامية.
- Article 656
تفرق المادة بين محل العقد المعيّن بالذات الذي تنتقل ملكيته بالعقد، والمعيّن بالنوع الذي لا تنتقل ملكية أي من أفراده إلا بإفرازه.
1- إذا كان محل العقد معيَّنًا بالذات انتقلت ملكيته بالعقد. 2- إذا كان محل العقد معيَّنًا بالنوع لم تنتقل الملكية في أيٍّ من أفراده إلا بإفرازه.
- Article 657
تقرر المادة أنه إذا اشترط نص نظامي إجراءً معينًا لانتقال الملكية أو غيرها من الحقوق العينية، فلا تنتقل إلا باستكمال ذلك الإجراء.
إذا اشترط نص نظامي إجراءً لانتقال الملكية والحقوق العينية الأخرى، لم تنتقل إلا باستكمال ذلك الإجراء.
- Article 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- Article 665
تحدد المادة ثلاث حالات لا تثبت فيها الشفعة: انتقال الملك بغير البيع، والبيع بين الأصول والفروع أو الزوجين، وبيع العقار في المزاد نظامًا.
لا شفعة في الحالات الآتية: أ- إذا كان انتقال الملك بغير البيع. ب- إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين. ج- إذا بيع العقار في المزاد وفقًا للنصوص النظامية.
- Article 670
تقرر المادة أن الشفيع يحل محل المشتري تجاه البائع في جميع حقوقه والتزاماته، وله الانتفاع بأجل دفع الثمن إذا قدم للبائع ضمانات كافية.
يحل الشفيع تجاه البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته، وللشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إذا قدم الشفيع للبائع ضمانات كافية.