Article 656 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 656 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا كان محل العقد معيَّنًا بالذات انتقلت ملكيته بالعقد.
2- إذا كان محل العقد معيَّنًا بالنوع لم تنتقل الملكية في أيٍّ من أفراده إلا بإفرازه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة متى تنتقل الملكية بالعقد، بحسب نوع الشيء الذي يرد عليه العقد.
الفقرة 1: المعيّن بالذات
إذا كان محل العقد معيّنًا بالذات، أي شيئًا محددًا بعينه لا يقوم غيره مقامه (كسيارة بلوحة ورقم هيكل معين، أو أرض محددة)، فإن ملكيته تنتقل بالعقد.
الفقرة 2: المعيّن بالنوع
إذا كان محل العقد معيّنًا بالنوع، أي محددًا بجنسه وكميته دون تحديد أفراده (كعشرة أطنان من الأرز، أو مائة كيس إسمنت من نوع معين)، فإن الملكية لا تنتقل في أي من أفراده إلا بإفرازه، أي بفصله وتمييزه عن غيره.
والسبب أن الشيء المعيّن بالنوع لا يُعرف أيُّ أفراده هو المقصود حتى يُفرز، فلا يمكن القول بانتقال ملكية فرد معين منه قبل ذلك.
وتُفصّل هذه المادة القاعدة العامة في المادة 655 التي تقرر انتقال الملكية والحقوق العينية بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف وفقًا للنصوص النظامية. كما تتصل بالمادة 657 التي تقرر أنه إذا اشترط نص نظامي إجراءً لانتقال الملكية لم تنتقل إلا باستكماله.
ومن لديه نزاع حول وقت انتقال ملكية بضاعة أو شيء اشتراه، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو التجارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on حق الملكية والشيوع والقسمة
- Article 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- Article 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- Article 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- Article 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- Article 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- Article 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

