Article 496 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 496 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: التزامات الوكيل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني.
2- إذا باع الوكيل مؤجَّلًا فله أن يأخذ رهنًا أو كفيلًا على المشتري بما باعه مؤجَّلًا وإن لم يفوضه الموكل في ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة حالة البيع بثمن مؤجل عن طريق الوكيل، وتضع حكمين:
- الأصل المنع إلا بإذن: ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا إذا أذن له الموكل. والإذن قد يكون صريحًا، كأن تنص الوكالة على جواز البيع بالآجل، أو ضمنيًّا يُفهم من الظروف.
- ضمان الثمن المؤجل: إذا باع الوكيل مؤجلًا، فله أن يأخذ من المشتري رهنًا أو كفيلًا بالثمن المؤجل، حتى لو لم يفوضه الموكل في ذلك صراحة.
والحكمة أن البيع المؤجل يعرّض الموكل لخطر تأخر الثمن أو عدم سداده، فاشترط النظام إذنه. وأعطى الوكيل في المقابل وسيلة لحماية حق الموكل في الثمن دون حاجة إلى تفويض جديد.
وتأتي المادة بعد المادة 495 التي تمنع الوكيل في البيع من الشراء لنفسه أو البيع لأقاربه المذكورين إلا بإذن موكله، وقبل المادة 497 التي تلزم الوكيل بتزويد موكله بالمعلومات الضرورية وتقديم حساب عن الوكالة.
والمادة لا تبين ما يترتب على البيع المؤجل دون إذن. ولمن يصدر وكالة بالبيع، يحسن أن يحدد فيها صراحة هل يجوز البيع بالآجل، وأن يستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية عند الحاجة.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on عقد الوكالة
- Article 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- Article 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- Article 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- Article 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- Article 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- Article 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

