Article 341 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 341 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا رضي المشتري بالعيب صراحةً أو ضمنًا سقط حقه في الفسخ وفي الرجوع بفرق الثمن.
2- يسقط حقّ المشتري في الفسخ، وله الرجوع بفرق الثمن في الحالات الآتية:
أ- إذا تصرّف في المبيع تصرّفًا يخرجه عن ملكه، فإن عاد إلى ملكه قبل طلب فرق الثمن لم يسقط حقه في الفسخ.
ب- إذا رتبّ على المبيع حقًّا للغير لا يخرجه عن ملكه وتعذّر تخليصه منه خلال مدة معقولة.
ج- إذا هلك المبيع أو تعيّب بفعله أو بعد تسلمه له.
د- إذا زاد في المبيع زيادةً متصلةً غير متولّدةٍ منه قبل التسلّم أو بعده.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة متى يفقد المشتري حقوقه الناشئة عن عيب المبيع، وتميز بين وضعين:
أولًا: الرضا بالعيب. إذا رضي المشتري بالعيب صراحة أو ضمنًا، سقط حقه في الأمرين معًا: الفسخ، والرجوع بفرق الثمن.
ثانيًا: حالات يسقط فيها الفسخ فقط ويبقى للمشتري الرجوع بفرق الثمن:
- إذا تصرف في المبيع تصرفًا يخرجه عن ملكه كأن يبيعه. فإن عاد المبيع إلى ملكه قبل طلب فرق الثمن لم يسقط حقه في الفسخ.
- إذا رتب على المبيع حقًّا للغير لا يخرجه عن ملكه، وتعذر تخليصه منه خلال مدة معقولة.
- إذا هلك المبيع أو تعيب بفعله أو بعد تسلمه له.
- إذا زاد في المبيع زيادة متصلة غير متولدة منه، قبل التسلم أو بعده، كإضافة بناء أو تركيب قطعة.
والفكرة أن الفسخ يقتضي إعادة المبيع إلى البائع على حاله، فإذا أصبح ذلك متعذرًا بسبب ما فعله المشتري أو ما طرأ على المبيع، اقتصر حقه على فرق الثمن.
وترتبط المادة بالمادة 340 التي تعتبر المشتري قابلًا للمبيع بما فيه من عيب إذا لم يُعلم البائع به في المدة المعقولة أو فور ظهور العيب الخفي، وبالمادة 342 التي تعالج ظهور العيب في بعض أشياء بيعت صفقة واحدة.
ولتحديد ما إذا كان تصرف معين يُعد رضا ضمنيًّا بالعيب، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو التجارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on عقد البيع
- Article 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- Article 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- Article 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- Article 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- Article 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- Article 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

