Article 311 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 311 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: المبيع والثمن
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا أسقط المشتري حقه في الفسخ صراحةً أو ضمنًا، أو تجاوز في استعمال المبيع حدَّ التجربة، أو هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري أو بعد تسلمه، أو مضت المدة المتفق عليها دون فسخٍ مع تمكنه من التجربة؛ لزم البيع بالثَّمن المتَّفق عليه مستندًا إلى وقت انعقاده.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة متى يصبح البيع بشرط التجربة لازمًا، فلا يعود للمشتري حق الفسخ. وذلك في أربع حالات:
- إسقاط المشتري حقه في الفسخ صراحةً، كأن يقول إنه قبل المبيع نهائيًا، أو ضمنًا بتصرف يدل على ذلك.
- تجاوز حد التجربة في استعمال المبيع، أي استعماله استعمالًا يزيد على ما تتطلبه التجربة.
- هلاك المبيع أو تلفه بفعل المشتري أو بعد تسلمه.
- مضي المدة المتفق عليها دون فسخ، بشرط أن يكون المشتري قد تمكن من التجربة.
وفي هذه الحالات يلزم البيع بالثمن المتفق عليه، ويُعد لازمًا مستندًا إلى وقت انعقاده، أي كأنه لازم منذ إبرام العقد لا من وقت تحقق الحالة.
ويلاحظ أن الحالة الرابعة مقيدة بتمكن المشتري من التجربة؛ فإذا لم يتمكن منها لم يلزم البيع بمجرد مضي المدة بحسب هذه الحالة. وهذا يتسق مع المادة 310 التي تلزم البائع بتمكين المشتري من التجربة، وتشترط على المشتري إعلام البائع بالفسخ خلال مدة التجربة.
أما المادة 312 فتعالج صورة خاصة، هي أن يتبين من الاتفاق أو ظروف الحال أن البيع بشرط التجربة معلق على قبول المشتري، فلا ينفذ البيع إلا بقبوله.
ولتقدير ما إذا كان استعمال معين يتجاوز حد التجربة، أو ما إذا كان تصرف ما يُعد إسقاطًا ضمنيًا، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on عقد البيع
- Article 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- Article 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- Article 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- Article 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- Article 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- Article 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

