Article 665 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 665 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا شفعة في الحالات الآتية:
أ- إذا كان انتقال الملك بغير البيع.
ب- إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين.
ج- إذا بيع العقار في المزاد وفقًا للنصوص النظامية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة الحالات التي لا يثبت فيها حق الشفعة أصلًا، حتى لو توافر في الشريك ما يجعله شفيعًا في الظروف العادية. وهي ثلاث حالات:
- انتقال الملك بغير البيع: الشفعة مرتبطة بالبيع، فإذا انتقلت ملكية النصيب بطريق آخر غير البيع، فلا شفعة فيه.
- البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين: كأن يبيع الأب لابنه، أو الابن لأمه، أو الزوج لزوجته. فهذه البيوع لا شفعة فيها.
- بيع العقار في المزاد وفقًا للنصوص النظامية: إذا بيع العقار بالمزاد على الوجه الذي تنظمه الأنظمة، فلا يحق للشريك الشفعة فيه.
ويلاحظ في الحالة الثالثة أن المادة قيدتها بأن يكون المزاد وفقًا للنصوص النظامية، فالعبرة بالمزاد الذي يجري على هذا الوجه.
وتكمل هذه المادة المادة 664 التي تمنع تجزئة الشفعة جبرًا على المشتري، والمادة 666 التي تذكر حالات سقوط الشفعة بعد ثبوتها، كنزول الشفيع عن حقه أو فوات المواعيد. والفرق بينهما أن هذه المادة تتحدث عن حالات لا تنشأ فيها الشفعة أصلًا، بينما المادة 666 تتحدث عن حق نشأ ثم سقط.
وللتحقق مما إذا كانت صفقة معينة تدخل في إحدى هذه الحالات، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الشفعة والحيازة والارتفاق
- Article 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- Article 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- Article 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- Article 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- Article 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- Article 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

