Article 670 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 670 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحل الشفيع تجاه البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته، وللشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إذا قدم الشفيع للبائع ضمانات كافية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة العلاقة بين الشفيع والبائع بعد الأخذ بالشفعة. والقاعدة فيها أن الشفيع يحل تجاه البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
ومعنى ذلك أن الشفيع يقف أمام البائع في المكان الذي كان يقف فيه المشتري: فما كان للمشتري من حقوق على البائع يصبح للشفيع، وما كان على المشتري من التزامات تجاه البائع يصبح على الشفيع.
وتعالج المادة بعد ذلك حالة خاصة، وهي أن يكون البائع قد منح المشتري أجلًا في دفع الثمن. فللشفيع أن ينتفع بهذا الأجل، لكن بشرط:
- أن يقدم الشفيع للبائع ضمانات كافية.
فإذا لم يقدم هذه الضمانات، لم يكن له الانتفاع بالأجل بموجب هذه المادة. والمادة لا تحدد نوع الضمانات، بل تكتفي بوصفها بأنها كافية.
وتتصل المادة بـالمادة 669 التي تقرر أن الملك يثبت للشفيع من حين الحكم بثبوت الشفعة أو بتسليم المشتري له بالتراضي، كما تكملها المادة 671 التي تعالج ما يدفعه الشفيع للمشتري إذا كان المشتري قد زاد في العقار أو بنى أو غرس فيه، وما يحط عنه إذا نقص العقار.
ولتقدير ما إذا كانت الضمانات المقدمة كافية في حالة معينة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الشفعة والحيازة والارتفاق
- Article 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- Article 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- Article 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- Article 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- Article 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- Article 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

