Article 23 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 23 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الثالث: الأشياء والأموال
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة معنى الأشياء القابلة للاستهلاك، وتضع لها معيارين:
1- المعيار الأصلي (طبيعة الاستعمال): الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها، بحسب ما أُعدت له، في استهلاكها أو إنفاقها. أي أن الانتفاع بها لا يكون إلا بذهاب عينها أو خروجها من يد صاحبها، كالطعام الذي يُستهلك بأكله، والنقود التي يُنتفع بها بإنفاقها.
ويلاحظ قيد "بحسب ما أُعدت له": فالعبرة بالغرض الذي أُعد له الشيء.
2- المعيار الحكمي (الإعداد للبيع): يعد قابلًا للاستهلاك كل ما أُعد في المتاجر للبيع. فالبضائع المعروضة للبيع في المتجر تأخذ هذا الوصف، ولو كانت بطبيعتها تُستعمل مرارًا، لأن استعمالها بالنسبة للتاجر هو التصرف فيها بالبيع.
صلتها بالمواد الأخرى: تأتي هذه المادة ضمن تقسيمات الأشياء والأموال؛ فالمادة 22 تقسم الأشياء إلى عقار ومنقول وتعرّف العقار بالتخصيص، والمادة 24 تقرر أن المال العام تسري عليه النصوص النظامية الخاصة به. ولم تتناول هذه المادة الأحكام المترتبة على وصف الشيء بأنه قابل للاستهلاك.
ولتكييف الأشياء محل عقد معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو التجارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الأهلية والأحكام العامة
- Article 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- Article 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- Article 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- Article 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- Article 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- Article 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

