Article 318 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 318 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بانعقاد البيع، وذلك دون إخلال بأحكام المواد (الخامسة والخمسين بعد الستمائة) و(السادسة والخمسين بعد الستمائة) و(السابعة والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام.
2- لا يمنع من انتقال الملكية كون البيع تمَّ جُزافًا ولو كان تعيين الثمن فيه يتوقف على تقدير المبيع.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة لحظة انتقال ملكية المبيع إلى المشتري، وفيها حكمان:
أولًا: الملكية تنتقل بانعقاد البيع. بمجرد انعقاد عقد البيع تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري، دون انتظار التسليم أو دفع الثمن بحسب هذه القاعدة العامة. لكن النص قيّد ذلك بعبارة "دون إخلال بأحكام المواد 655 و656 و657" من النظام، أي أن ما تقرره تلك المواد يبقى ساريًا، ويُرجع إلى نصوصها لمعرفة ما تقرره.
ثانيًا: البيع الجزاف. البيع جزافًا هو بيع الشيء جملة دون كيل أو وزن أو عدّ لكل وحدة. وتقرر المادة أن كون البيع جزافًا لا يمنع انتقال الملكية، حتى لو كان تعيين الثمن فيه يتوقف على تقدير المبيع، كأن يُحسب الثمن بعد وزنه أو عدّه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 317 التي تقرر أن الثمن يُستحق معجلًا ما لم يتفق على تأجيله أو تقسيطه لأجل معلوم، وأن الأجل يبدأ من تاريخ العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك. كما ترتبط بالمادة 319 التي تلزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه جعل نقل الملكية مستحيلًا أو عسيرًا.
ولأن انتقال الملكية مقيد بالمواد المشار إليها، فمن يريد معرفة لحظة انتقال الملكية في بيع معين، كبيع عقار، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو العقارية لمعرفة ما إذا كانت تلك المواد تنطبق على حالته.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Articles this article refers to
- Article 655
تقرر المادة أن الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار والمنقول تنتقل بالعقد، متى ورد العقد على محل مملوك للمتصرف ووفقًا للنصوص النظامية.
تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار والمنقول بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف وفقًا للنصوص النظامية.
- Article 656
تفرق المادة بين محل العقد المعيّن بالذات الذي تنتقل ملكيته بالعقد، والمعيّن بالنوع الذي لا تنتقل ملكية أي من أفراده إلا بإفرازه.
1- إذا كان محل العقد معيَّنًا بالذات انتقلت ملكيته بالعقد. 2- إذا كان محل العقد معيَّنًا بالنوع لم تنتقل الملكية في أيٍّ من أفراده إلا بإفرازه.
- Article 657
تقرر المادة أنه إذا اشترط نص نظامي إجراءً معينًا لانتقال الملكية أو غيرها من الحقوق العينية، فلا تنتقل إلا باستكمال ذلك الإجراء.
إذا اشترط نص نظامي إجراءً لانتقال الملكية والحقوق العينية الأخرى، لم تنتقل إلا باستكمال ذلك الإجراء.
More articles on عقد البيع
- Article 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- Article 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- Article 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- Article 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- Article 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- Article 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

