Article 335 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 335 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا استحق المبيع كله ولم يجز المستحق البيع، فللمشتري أن يطلب من البائع الآتي:
أ- ثمن المبيع.
ب- قيمة الثمار التي أُلزِمَ المشتري بردها للمستحق.
ج- النفقات النافعة التي أحدثها المشتري في المبيع مما لا يلزم المستحق تعويض المشتري عنها.
د- النفقات الكمالية إذا كان البائع سيء النية.
هـ- التعويض عن أي أضرار أخرى نشأت باستحقاق المبيع.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
إذا ثبت أن المبيع كله لشخص آخر (المستحق) ورفض هذا الشخص إجازة البيع، فإن المشتري يفقد المبيع. وهنا تحدد المادة ما يحق للمشتري أن يطالب به البائع، وهو خمسة أمور:
- ثمن المبيع الذي دفعه.
- قيمة الثمار التي أُلزم المشتري بردها للمستحق، كأجرة عقار أو إنتاج مزرعة.
- النفقات النافعة التي أحدثها المشتري في المبيع، وذلك فيما لا يلزم المستحق تعويضه عنه.
- النفقات الكمالية، وهذه لا يُطالب بها البائع إلا إذا كان سيء النية.
- التعويض عن أي أضرار أخرى نشأت عن استحقاق المبيع.
ويلاحظ الفرق بين النفقات النافعة والكمالية: فالأولى يرجع بها المشتري على البائع في الحدود المذكورة دون اشتراط سوء نية البائع، أما الكمالية فيشترط لها سوء نيته.
وتقابل هذه المادة المادة 334 التي تعالج حالة إجازة المستحق للبيع، حيث يخلص المبيع للمشتري ويرجع المستحق على البائع بالثمن. أما إذا كان الاستحقاق لبعض المبيع فقط فتنظمه المادة 336.
والمادة لا تحدد طريقة تقدير قيمة الثمار أو النفقات أو التعويض، ولذلك يحسن بالمشتري الاحتفاظ بما يثبت ما دفعه وأنفقه، واستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو العقارية لتقدير مطالبته.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on عقد البيع
- Article 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- Article 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- Article 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- Article 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- Article 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- Article 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

