Article 354 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 354 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثالث: البيع في مرض الموت
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- بيع المريض مرض الموت لوارثٍ وشراؤه منه بمحاباةٍ لا ينفذ في قدر المحاباة في حق باقي الورثة إلا بإجازتهم.
2- بيع المريض مرض الموت لغير وارث وشراؤه منه بمحاباةٍ لا ينفذ في قدر المحاباة في حق الورثة فيما زاد على قيمة (ثلث) التركة عند الموت بما فيها المبيع ذاته، إلا بإجازتهم أو أن يردّ المتصرف إليه للتركة ما يفي بإكمال (الثلثين).
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة الورثة من التصرفات التي يجريها المريض مرض الموت (المعرّف في المادة 353) إذا كان فيها محاباة، أي بيع بأقل من القيمة أو شراء بأكثر منها. وتفرق بين حالتين:
أولًا: البيع أو الشراء مع وارث. إذا باع المريض لوارث أو اشترى منه بمحاباة، فإن التصرف لا ينفذ في قدر المحاباة في حق باقي الورثة إلا بإجازتهم.
ثانيًا: البيع أو الشراء مع غير وارث. إذا كانت فيه محاباة، فلا ينفذ في قدر المحاباة في حق الورثة فيما زاد على قيمة ثلث التركة عند الموت، ويدخل في حساب التركة المبيع ذاته. وينفذ التصرف في هذه الحالة في أحد أمرين:
- إذا أجازه الورثة.
- أو إذا رد المتصرف إليه للتركة ما يفي بإكمال الثلثين.
ويلاحظ أن الحكم يتعلق بقدر المحاباة فقط، لا بالبيع كله؛ فالجزء من التصرف الذي يقابل القيمة لا تتناوله المادة بهذا الحكم.
وتضيف المادة 355 أنه لا يُحتج بعدم نفاذ بيع المريض مرض الموت إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفًا أكسب شخصًا حسن النية حقًّا عينيًّا فيه مقابل عوض، مع بقاء حق الورثة في الرجوع على المشتري بما يكمل ثلثي التركة أو ثمن المثل.
ولأن تطبيق هذه الأحكام يتطلب تقدير قيمة المبيع والتركة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية أو القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on عقد البيع
- Article 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- Article 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- Article 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- Article 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- Article 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- Article 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

