Article 495 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 495 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: التزامات الوكيل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يجوز للوكيل في البيع أن يشتري لنفسه ما وكل في بيعه إلا بإذن موكله.
2- لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو إلى من كان التصرف معه يجر مغنمًا أو يدفع مغرمًا إلا بإذن موكله.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنع هذه المادة الوكيل في البيع من الدخول في صفقات قد تتعارض فيها مصلحته مع مصلحة موكله، إلا إذا أذن الموكل. وتشمل الحالات الممنوعة:
- شراء الوكيل لنفسه ما وُكّل في بيعه.
- البيع إلى أصوله، كالأب والأم.
- البيع إلى فروعه، كالأبناء.
- البيع إلى زوجه.
- البيع إلى من كان التصرف معه يجر مغنمًا للوكيل أو يدفع عنه مغرمًا، أي يحقق له منفعة أو يرفع عنه ضررًا.
والمعيار في كل ذلك هو إذن الموكل؛ فإذا علم الموكل وأذن، جاز التصرف. والحكمة أن الوكيل يجب أن يسعى لأفضل صفقة لموكله، وقد لا يفعل ذلك إذا كان هو أو أحد أقاربه الطرف الآخر.
وتأتي المادة بعد المادة 494 التي تمنع الوكيل من البيع بأقل من الثمن المحدد أو ثمن المثل، وقبل المادة 496 التي تمنعه من البيع بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني. والمادة لا تبين أثر مخالفة هذا المنع، ولتقدير ذلك في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on عقد الوكالة
- Article 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- Article 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- Article 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- Article 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- Article 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- Article 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

