Article 661 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 661 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي مهم: متى يولد حق الشفعة؟ والجواب أنه لا يثبت بمجرد التفاوض على البيع أو عرض العقار للبيع، بل يثبت عند تمام البيع.
وتشترط المادة لذلك أمرين مجتمعين:
- تمام البيع: أي أن ينعقد البيع فعلًا بين البائع والمشتري. فما دام البيع لم يتم، فلا يكون هناك حق شفعة قائم يمكن المطالبة به.
- قيام السبب الموجب للشفعة: أي أن يتوافر في الشفيع السبب الذي يمنحه هذا الحق وقت البيع.
ولا تفصل هذه المادة نفسها في مضمون السبب الموجب، لكن المادة 662 توضح جانبًا منه، إذ لا يكون للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع. فلو تملك شخص نصيبًا في العقار بعد البيع، لم يكن له أن يشفع في ذلك البيع.
وتتصل المادة كذلك بـالمادة 660 التي تعالج حالة بيع المشتري العقار لشخص آخر قبل أن يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة، فلا يأخذه الشفيع حينئذ إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.
ولأن تحديد لحظة تمام البيع وتوافر السبب قد يحتاج إلى فحص العقود والمستندات، يحسن بمن يريد المطالبة بالشفعة أو يخشى المطالبة بها أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الشفعة والحيازة والارتفاق
- Article 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- Article 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- Article 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- Article 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- Article 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
- Article 663
تقرر المادة أن حق الشفعة إذا ثبت وفق المادة 661 لا يسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
إذا ثبتت الشفعة وفقا للمادة (الحادية والستين بعد الستمائة) من هذا النظام؛ فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

