تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي in the Saudi Civil Transactions Law
The English description of this topic is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
42 articles
- Article 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- Article 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
- Article 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- Article 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء التعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررًا جسيمًا.
- Article 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من هذا النوع على نفقة المدين بعد إذن المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال، وذلك دون إخلال بحق الدائن في التعويض.
- Article 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الالتزام عملًا وتضمن تسليم شيء ولم يقم المدين بتسليمه بعد أن أعذر حتى هلك أو تلف؛ كانت تبعة ذلك عليه؛ ما لم يُثبت أنّ الهلاك أو التلف سيحدث ولو سلَّم الشيء للدائن.
- Article 167
تنظم المادة تنفيذ الالتزام بعمل: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين، وتنفيذه على نفقة المدين بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، وقيام الحكم مقام العمل.
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين. ب- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب إذنًا من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنًا، ويجوز للدائن في…
- Article 168
تفرق المادة بين التزام المدين ببذل عناية الشخص المعتاد فيُعد وافيًا ولو لم يتحقق الغرض، والتزامه بتحقيق غاية فلا يُعد وافيًا إلا بتحققها.
إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص المعتاد ولو لم يتحقق الغرض المقصود، ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، أما إذا كان المطلوب هو تحقيق غاية فلا يُعدُّ الوفاء حاصلًا إلا بتحقق تلك الغاية.
- Article 169
تجيز المادة للدائن إذا أخلّ المدين بالتزامه بالامتناع عن عمل أن يطلب إزالة المخالفة مع التعويض عند مقتضاه، وأن يستأذن المحكمة في إزالتها على نفقة المدين.
إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، كان للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفًا للالتزام مع التعويض إذا كان له مقتضٍ، وله أن يطلب إذنًا من المحكمة في القيام بهذه الإزالة على نفقة المدين.
- Article 170
تقرر المادة الحكم بالتعويض لعدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عينًا أو لم ينفذ المدين في المدة المعقولة، ما لم يثبت أن عدم الوفاء بسبب لا يد له فيه.
1- يحكم على المدين بالتعويض لعدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عينًا، بما في ذلك أن يتأخر فيه المدين حتى يصبح غير مجدٍ للدائن. 2- للدائن إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه عينًا أن يعين له مدة معقولة للتنفيذ، فإذا لم ينفذ جاز للدائن طلب التعويض لعدم الوفاء. 3- لا يحكم بالتعويض وفقًا للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا أثبت…
- Article 171
توجب المادة على المدين المتأخر في تنفيذ التزامه تعويض الدائن عن الضرر الناشئ عن التأخير، ما لم يثبت أن التأخير بسبب لا يد له فيه.
إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التأخير، ما لم يثبت أن تأخير الوفاء بسبب لا يد له فيه.
- Article 172
تحيل المادة إلى أحكام المادة 128 إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو زاد في هذا الضرر.
إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو زاد في ذلك الضرر، فتطبق أحكام المادة (الثامنة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
- Article 173
تجيز المادة الاتفاق على إعفاء المدين من تعويض عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره إلا عن غش أو خطأ جسيم، وتمنع الإعفاء من مسؤولية الفعل الضار.
1- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره فيه، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه. 2- لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.
- Article 174
تجيز المادة الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.
يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.
- Article 175
تقرر المادة أن التعويض لا يُستحق إلا بعد إعذار المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.
لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.
- Article 176
تعدد المادة خمس حالات لا يشترط فيها إعذار المدين، منها الاتفاق على عدّه معذرًا بحلول الأجل وتصريحه كتابة بأنه لن ينفذ.
لا يشترط إعذار المدين في الحالات الآتية: أ- إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنًا على عَدِّ المدين معذرًا بمجرد حلول الأجل. ب- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكنٍ أو غير مجدٍ بفعل المدين. ج- إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب على الفعل الضار. د- إذا كان محل الالتزام رد شيء تسلمه المدين دون حقٍّ وهو عالمٌ بذلك. هـ- إذا صرح…
- Article 177
تقرر المادة أن الإعذار يكون بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين أو بأي وسيلة مقررة نظامًا للتبليغ، بما في ذلك رفع الدعوى أو أي إجراء قضائي آخر.
يكون الإعذار بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين، أو بأي وسيلة مقررة نظامًا للتبليغ، بما في ذلك رفع الدعوى أو أي إجراء قضائي آخر.
- Article 178
تجيز المادة للمتعاقدين تحديد مقدار التعويض مقدمًا في العقد أو في اتفاق لاحق ما لم يكن محل الالتزام مبلغًا نقديًا، ولا تشترط الإعذار لاستحقاقه.
يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا مقدار التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاقٍ لاحقٍ؛ ما لم يكن محل الالتزام مبلغًا نقديًّا، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الإعذار.
- Article 179
تضع المادة ضوابط التعويض الاتفاقي: لا يُستحق إذا لم يقع ضرر، وللمحكمة إنقاصه أو زيادته بشروط، ويبطل كل اتفاق يخالف هذه الأحكام.
1- لا يكون التعويض الاتفاقيُّ مستحَقًّا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. 2- للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تنقص هذا التعويض إذا أثبت أن التعويض المتفق عليه كان مبالغًا فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ جزء منه. 3- للمحكمة بناءً على طلب الدائن أن تزيد هذا التعويض إلى ما يساوي الضرر إذا أثبت أن الضرر جاوز…
- Article 180
تقرر المادة أن المحكمة تقدر التعويض غير المحدد وفق المواد 136 إلى 139، وتقصر التزام المدين العقدي غير الغاش على الضرر المتوقع عادة وقت التعاقد.
إذا لم يكن التعويض مقدرًا في العقد أو بنص نظامي؛ قدرته المحكمة وفقًا لأحكام المواد (السادسة والثلاثين بعد المائة) و(السابعة والثلاثين بعد المائة) و(الثامنة والثلاثين بعد المائة) و(التاسعة والثلاثين بعد المائة) من هذا النظام. ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشًا أو خطأ جسيمًا إلا…
- Article 181
تجعل المادة جميع أموال المدين ضمانًا لديونه، وتساوي بين الدائنين فيه ما لم يقرر نص نظامي أولوية، وتجيز للدائنين الاتفاق على ترتيب الأولوية.
1- أموال المدين جميعها ضامنةٌ للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، ولا أولوية لأحدهم إلا بنص نظامي. 2- يجوز الاتفاق بين الدائنين على تحديد الأولوية في استيفاء الديون بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.
- Article 182
تجيز المادة لكل دائن أن يستعمل حقوق مدينه المهملة إذا أدى إهمالها إلى زيادة ديونه على أمواله، عدا الحقوق المتصلة بشخصه أو غير القابلة للحجز.
1- لكل دائنٍ ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل حقوق مدينه إلا ما كان منها متصلًا بشخصه خاصةً أو غير قابلٍ للحجز، وذلك إذا لم يستعمل المدين هذه الحقوق وكان من شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة ديونه على أمواله. 2- لا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار هذا المدين، ولكن إذا رفعت دعوى باسم المدين وجب إدخاله فيها. 3- يعد…
- Article 183
تجيز المادة للدائن المتضرر طلب منع نفاذ تصرف المدين الذي زادت به ديونه على أمواله، إذا كان تبرعًا أو معاوضة يعلم طرفاها بإحاطة الدين.
1- إذا تصرف المدين تصرفًا ترتبت عليه زيادة ديونه على أمواله، فلكل دائن كان حقه مستحق الأداء وتضرر من التصرف طلب منع نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف تبرعًا، أو كان معاوضة والمدين وخلفه المعاوض يعلمان بإحاطة الدين. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على تصرف الخلف إذا كان تصرفه تبرعًا أو كان معاوضة والمتصرف…
- Article 184
تجيز المادة لمن تلقى حقًا من مدين أحاطت ديونه بأمواله أن يتخلص من دعوى منع نفاذ التصرف بإيداع عوض المثل لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
لكل من تلقى حقًّا من المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله أن يتخلص من دعوى منع نفاذ التصرف إذا أودع عوض المثل لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
- Article 185
تحدد المادة أثر تفضيل المدين المحاطة ديونه لدائن دون حق، وحكم وفائه لأحد دائنيه قبل حلول الأجل أو بعده.
1- إذا تصرف المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله تصرفًا لم يقصد منه إلا تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب على ذلك إلا حرمان الدائن من هذه المزية. 2- ذا وفى المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله أحد دائنيه قبل حلول الأجل كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم، أما إذا وفى المدين الدين بعد حلول الأجل، فلا يكون…
- Article 186
تبين المادة أن الدائن المدعي بإحاطة الدين لا يلزمه إلا إثبات مقدار ديون المدين الحالة، وللمدين دفع الدعوى بإثبات أن أمواله تساويها أو تزيد.
إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس على الدائن إلا أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون حالة، وللمدين أن يدفع دعوى الإحاطة إذا أثبت أن له أموالًا تساوي مقدار تلك الديون أو تزيد عليه.
- Article 187
تقرر المادة أن الحكم بعدم نفاذ تصرف المدين المحاطة ديونه يستفيد منه جميع الدائنين الذين يضارون بهذا التصرف.
إذا قُضي بعدم نفاذ تصرف المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله؛ استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون بهذا التصرف.
- Article 188
تحدد المادة مدة سماع دعوى عدم نفاذ التصرف: لا تُسمع بعد سنة من علم الدائن بسببها، ولا بعد عشر سنوات من تاريخ التصرف في جميع الأحوال.
لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنة) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ، ولا تُسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف.
- Article 191
تجيز المادة لمن التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام دائنه لم يوف بالتزام مرتبط به نشأ بسببه ولم يقدم ضمانًا كافيًا.
لكل من التزم بأداء شيءٍ أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطًا به، ولم يقدم الدائن ضمانًا كافيًا للوفاء بهذا الالتزام.
- Article 192
تجيز المادة لمن أنفق على ملك غيره نفقات ضرورية أو نافعة وهو تحت يده بطريق مشروع أن يحبسه حتى يسترد ما يستحقه.
لكل من أنفق على ملك غيره نفقاتٍ ضروريَّة أو نافعة وهو تحت يده بطريق مشروع أن يحبسه حتى يسترد ما هو مستحقٌّ له.
- Article 193
توجب المادة على الحابس المحافظة على الشيء وتقديم حساب عن غلته، وتجيز له بيعه بإذن المحكمة إذا خُشي تلفه أو طالت مدة حبسه، أو دون إذن عند الاستعجال.
1- من حبس شيئًا فعليه أن يحافظ عليه وأن يقدم حسابًا عن غلته. 2- إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه من الهلاك أو التلف، أو طالت مدة حبسه عرفًا؛ فللحابس بيعهُ بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال وينتقل حقه في الحبس إلى ثمنه.
- Article 194
تقرر المادة أن حق حبس الشيء لا يمنح الحابس أولوية في استيفاء حقه منه.
الحق في حبس الشيء لا يجعل للحابس أولوية في استيفاء حقه منه.
- Article 195
تحدد المادة أسباب انقضاء حق الحبس، وتجيز للحابس طلب استرداد الشيء من المحكمة خلال 30 يومًا من علمه بخروجه وقبل مضي سنة إذا خرج دون علمه أو رغم معارضته.
1- ينقضي الحق في الحبس بهلاك الشيء المحبوس، أو استيفاء الحابس حقه من مدينه، أو خروج الشيء من يد حابسه. 2- لحابس الشيء إذا خرج من يده دون علمه أو بالرغم من معارضته؛ أن يطلب من المحكمة استرداده خلال (ثلاثين) يومًا من التاريخ الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء (سنةٍ) من تاريخ خروجه.
- Article 196
تحيل المادة أحكام إعسار المدين إلى النصوص النظامية الخاصة به.
تسري على إعسار المدين النصوص النظامية الخاصة به.
- Article 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.
- Article 189
تجيز المادة لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص حسني النية التمسك بالعقد الصوري أو بالعقد المستتر، وتقدّم من يتمسك بالعقد الظاهر عند تعارض المصالح.
1- إذا أبرم عقد صوري، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، ولهم أيضًا أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا صورية العقد الذي أضر بهم. 2- إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية لمن تمسك بالعقد الظاهر.
- Article 190
تقرر المادة أن العقد النافذ بين المتعاقدين وخلفهما العام هو العقد الحقيقي إذا ستراه بعقد ظاهر.
إذا ستر المتعاقدان عقدًا حقيقيًّا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
- Article 231
تقرر المادة أن المدين المتضامن لا يُسأل في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله، وأن إعذاره أو مطالبته قضاءً لا يمتد للباقين، بينما يفيدهم إعذاره للدائن.
1- لا يكون المدين المتضامن مسؤولًا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله. 2- إذا أعذر الدائن المدين المتضامن أو طالبه قضاءً فلا أثر لذلك بالنسبة إلى باقي المدينين المتضامنين، أما إعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فإنه يفيد الباقين.
- Article 346
تجيز المادة للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن المستحق ولو قدم المشتري رهنًا أو كفالة، وتجعل تبعة هلاكه عندها على المشتري، ويسقط الحبس بقبول تأجيل الثمن.
1- للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنًا أو كفالةً. وإذا هلك المبيع أو تلف في يد البائع وهو حابس له كانت تبعة ذلك على المشتري. 2- إذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في حبس المبيع ولزمه تسليم المبيع للمشتري.
- Article 349
تجيز المادة للمشتري حبس الثمن إذا رُفعت عليه دعوى استحقاق بحق سابق أو آيل من البائع أو تبين عيب مضمون، حتى يقدم البائع ضمانًا برد الثمن.
1- إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع مستندةً إلى حقٍّ سابقٍ على البيع أو آيلٍ إلى مدعي الاستحقاق من البائع؛ جاز للمشتري حبس الثمن حتى يقدم البائع ضمانًا مناسبًا برد الثمن عند ثبوت الاستحقاق. وللبائع أن يطلب من المحكمة تكليف المشتري إيداع الثمن لدى الجهة التي يحددها وزير العدل بدلًا من تقديم الضمان. 2- يسري حكم…
- Article 542
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك استيفاء حقه من أرباح الشريك القابلة للتوزيع أو من نصيبه بعد التصفية، أو طلب بيع حصصه مع أولوية الشركاء في شرائها.
للدائن الشخصي للشريك أن يطلب استيفاء حقه من نصيب الشريك المدين من الأرباح القابلة للتوزيع أو من نصيبه في مال الشركة بعد التصفية، وللدائن طلب بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك إن أمكن بيعها دون ضرر على باقي الشركاء ليستوفي حقه من حصيلة بيعها، على أن تكون لباقي الشركاء الأولوية في شراء تلك الحصص.
- Article 629
لدائن أي شريك الاعتراض على القسمة أو البيع بالمزاد دون إدخاله، ويجب إدخال الدائن المقيد حقه، ولا طعن بعد القسمة إلا للغش.
1- لدائن أي شريك أن يعترض على أن تتم قسمة المال الشائع أو أن يباع في المزاد بغير إدخاله، وذلك بالتدخل أمام المحكمة إن كانت القسمة قضائية، أو بإبلاغ كل الشركاء بالاعتراض إن كانت القسمة اتفاقية، وعليهم أن يدخلوه في إجراءاتها، وإلا كانت غير نافذة في حقه، ويجب في جميع الأحوال إدخال الدائن المقيّد حقه قبل رفع دعوى القسمة…