Article 39 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 39 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال - كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة وسطى بين الاتجار والتعاطي، وهي ما يمكن تسميته الحيازة المجردة: أن يحوز الشخص مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو يحرزها أو ينقلها أو يسلمها أو يتسلمها، دون أن يكون قصده:
- الاتجار أو الترويج،
- ولا التعاطي أو الاستعمال الشخصي،
وذلك في غير الأحوال المرخص بها في النظام.
العقوبة: السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، وغرامة لا تقل عن 3,000 ريال ولا تزيد على 30,000 ريال.
وبحسب تعريفات المادة الأولى، الحيازة هي وضع اليد على هذه المواد على سبيل التملك أو الاختصاص، والإحراز وضع اليد عليها على سبيل التملك والاختصاص لأي غرض.
والفرق بين هذه المادة وما قبلها هو القصد: فـالمادة 38 تعاقب الأفعال نفسها تقريبًا إذا كانت بقصد الاتجار أو الترويج بالسجن من 5 إلى 15 سنة والجلد وغرامة من 1,000 إلى 50,000 ريال، مع حالات تشديد. أما المادة 39 فهي للحالة التي لا يثبت فيها قصد الاتجار ولا قصد التعاطي. وتعالج المادة 40 بعدها جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات.
وتحديد القصد في كل قضية مسألة تتعلق بالوقائع والأدلة، ولا يمكن الحكم عليها من النص وحده؛ لذلك من يواجه اتهامًا بالحيازة يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Penalty for Drug Promotion and Possession
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

