Article 37 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
أولا : مع مراعاة ما ورد في البند ( ثانيا ) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية :
1 - تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية .
2 - تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
3 - جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
4 - المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
5 - ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
6 - الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3،2،1 من هذه المادة.
ثانيا : يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.
ثالثا : إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال. وهذه الحالات هي:
1 - إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها، وكانت العقوبة استنادا إلى نص هذه المادة.
2 - إذا كان الجاني موظفا عاما أو مستخدما أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
3 - إذا كان الجاني شريكا في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.
4 - إذا كان الجاني مسلحا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه أشد مواد النظام عقوبة، وتنقسم إلى ثلاثة بنود:
أولًا: الأفعال المعاقب عليها بالقتل تعزيرًا لمن ثبت بحقه شرعًا أحدها:
- تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، والتهريب بحسب المادة الأولى هو كل ما يعد تهريبًا وفقًا لنظام الجمارك.
- تلقيها من مهرب.
- جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو صنعها أو إنتاجها أو تحويلها أو استخراجها أو زراعتها أو تلقيها بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها.
- المشاركة بالاتفاق في أي من الأفعال السابقة.
- الترويج للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل، بشرط صدور حكم سابق بإدانته بالترويج في المرة الأولى.
- الترويج للمرة الأولى إذا سبق الحكم بإدانته بأحد الأفعال في الفقرات 1 و2 و3.
ثانيًا: التخفيف: يجوز للمحكمة، لأسباب تقدرها، النزول عن القتل إلى السجن مدة لا تقل عن 15 سنة، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل دفعة، والغرامة التي لا تقل عن 100,000 ريال.
ثالثًا: التشديد: إذا لم يُحكم على الجاني بالقتل وكان من الحالات الآتية، فعقوبته السجن مدة لا تقل عن 25 سنة، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل دفعة، وغرامة لا تقل عن 150,000 ريال:
- العود إلى إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه بإحداها استنادًا إلى هذه المادة.
- أن يكون موظفًا عامًا أو مستخدمًا أو مكلفًا بتنفيذ النظام أو من المنوط بهم مكافحة هذه المواد أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
- أن يكون شريكًا في عصابة منظمة من أغراضها التهريب إلى المملكة أو الاتجار أو تقديم المخدرات للتعاطي، أو تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.
- أن يكون مسلحًا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.
وتحيل المادة 38 إلى البند (ثالثًا) من هذه المادة لتشديد عقوبة الحيازة والاتجار بقصد الترويج. ومن يواجه اتهامًا من هذا النوع يحتاج بلا شك إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

