Article 62 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 62 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1 - إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحده منها، وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
2 - إذا كانت الجريمة معاقب عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالتين من حالات تزاحم العقوبات في جرائم المخدرات:
- تعدد الجرائم قبل الحكم النهائي: إذا ارتكب شخص عدة جرائم يعاقب عليها هذا النظام، ولم يكن قد صدر بحقه حكم نهائي عن أي واحدة منها، فإنه يحاكم على الجريمة ذات العقوبة الأشد، ويحكم عليه بعقوبتها دون غيرها. فلا تُجمع عقوبات تلك الجرائم كلها في هذه الحالة.
- الفعل المعاقب عليه في نظامين: إذا كانت الجريمة معاقبًا عليها بموجب هذا النظام وبموجب نظام آخر في الوقت نفسه، فتطبق العقوبة الأشد من بينهما.
والشرط الأساسي في الحالة الأولى أن تكون الجرائم كلها قد ارتكبت قبل صدور حكم نهائي بحق الشخص عن أي واحدة منها؛ والنص لا يتناول حكم من ارتكب جريمة جديدة بعد صدور حكم نهائي عليه.
وتكمّل المواد التالية هذا الحكم في أنواع معينة من العقوبات: فالمادة 63 تنص على أن العقوبات بالغرامة تتعدد وأنها لا تجبّ عقوبة المصادرة، والمادة 64 تجيز تداخل عقوبات الجلد التعزيرية اكتفاءً بالأشد ما لم ير القاضي خلاف ذلك.
ولأن تحديد الجريمة الأشد وكيفية تطبيق هذه القاعدة مع المواد الأخرى يختلف من قضية إلى أخرى، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا المخدرات.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Participation, Attempt and Mitigation
- Article 8
تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو
- Article 58
تعاقب المادة كل من شارك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في أي من الأفعال الواردة في الفقرات 1 إلى 5 من المادة 3 بالعقوبة المقررة للجريمة نفسها.
يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من المادة (الثالثة) من هذا النظام، سواء أكانت هذ
- Article 59
تعاقب المادة على الشروع في جرائم الفقرة 1 من المادة 38 بالسجن حتى 10 سنوات وغرامة حتى 50,000 ريال، وعلى الشروع في غيرها بنصف الحد الأعلى، مع جواز الجلد.
1 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرا
- Article 60
تجيز المادة للمحكمة لأسباب معتبرة النزول عن الحد الأدنى للسجن في المواد 37 إلى 41، ووقف تنفيذ السجن المحكوم به وفق المادة 48، وتبين آثار الوقف.
1 – للمحكمة -ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على ال
- Article 61
تعفي المادة من عقوبات جرائم المخدرات الواردة في المادة 3 كل جانٍ غير محرّض يبادر بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة، بشروط تختلف بحسب علم السلطات بها.
يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، كل من بادر من الجناة -ما لم يكن محرضا على الجريمة- بإبلاغ السلطات العامة عن
- Article 63
تنص المادة على أن العقوبات بالغرامة في جرائم المخدرات تتعدد، وأنها لا تُسقط عقوبة المصادرة ولا تغني عنها.
تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

