Article 38 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال - كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
2 - تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية :
أ - إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثا) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام.
ب - إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفقا لما تحدده اللائحة .
ج - إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية -محل الجريمة- من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة ، على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام.
د - إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا، أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.
هـ - كل من هيأ مكانا بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة جرائم الاتجار والترويج، وتقوم على عنصر أساسي هو القصد: أن يكون الفعل بقصد الاتجار أو الترويج، بمقابل أو بغير مقابل، وفي غير الأحوال المرخص بها في النظام.
الأفعال المشمولة: حيازة مادة مخدرة أو بذور أو نبات من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو بيع شيء من ذلك أو شراؤه أو تمويله أو التموين به أو إحرازه أو تسليمه أو تسلمه أو نقله أو المبادلة أو المقايضة به أو صرفه بأي صفة، أو التوسط فيه. والوساطة بحسب المادة الأولى هي التوسط بين أطراف التعامل للتعريف بينهم وتقريبهم لإتمام الصفقة.
العقوبة الأصلية (الفقرة 1): السجن من 5 إلى 15 سنة، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، وغرامة من 1,000 إلى 50,000 ريال.
حالات التشديد (الفقرة 2):
- (أ) توافر إحدى الحالات في البند (ثالثًا) من المادة 37: العود بعد الحكم وفق تلك المادة، أو كون الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بالمكافحة أو الرقابة، أو شريكًا في عصابة منظمة أو تلازم جريمته مع جريمة دولية، أو استخدامه سلاحه.
- (ب) ارتكاب الجريمة أو جزء منها في المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفق ما تحدده اللائحة.
- (ج) أن تكون المادة من الهيروين أو الكوكايين أو مادة مماثلة لها نفس الخطورة بتقرير فني معتمد من وزارة الصحة، على أن تكون مدرجة في جداول النظام.
- (د) استغلال من يتولى الجاني تربيتهم أو من له سلطة فعلية عليه، أو استخدام قاصر، أو تقديم مخدر لقاصر أو بيعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بالترغيب أو الترهيب.
- (هـ) تهيئة مكان بمقابل أو إدارته لتعاطي المخدرات.
ولم تحدد المادة مقدار التشديد. أما الحيازة لغير قصد الاتجار أو التعاطي فتعالجها المادة 39 بعقوبة أخف: السجن من سنتين إلى 5 سنوات. ومن يواجه اتهامًا كهذا يحتاج إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Penalty for Drug Promotion and Possession
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

