Article 61 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 61 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، كل من بادر من الجناة -ما لم يكن محرضا على الجريمة- بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعين لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكنا.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تشجّع هذه المادة من تورط في جريمة مخدرات على كشفها للسلطات، فتقرر الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المادة 3 من النظام، وهي تشمل تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وجلبها وحيازتها وبيعها ونقلها وتعاطيها والوساطة فيها، وزراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4)، وغسل الأموال المتحصلة منها، والمشاركة والشروع في هذه الأفعال.
وتفرّق المادة بين حالتين:
- البلاغ قبل علم السلطات بالجريمة: يُعفى الجاني الذي بادر بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل أن تعلم بها.
- البلاغ بعد علم السلطات بالجريمة: لا يكفي مجرد البلاغ، بل يشترط للإعفاء أن يؤدي البلاغ إلى ضبط باقي الجناة، ما دام ذلك ممكنًا.
ويستثني النص صراحة المحرّض على الجريمة، فلا يستفيد من هذا الإعفاء من حرّض غيره على ارتكابها.
والإعفاء هنا يتعلق بالعقوبات المقررة عن جرائم المادة 3، ويختلف عن حكم المادة 60 التي تجيز للمحكمة لأسباب معتبرة النزول عن الحد الأدنى لعقوبة السجن في مواد محددة أو وقف تنفيذها، دون أن تعفي من العقوبة.
ومن يفكر في الإبلاغ عن جريمة شارك فيها أو يريد معرفة مدى انطباق الإعفاء على حالته، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا المخدرات.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Participation, Attempt and Mitigation
- Article 8
تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو
- Article 58
تعاقب المادة كل من شارك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في أي من الأفعال الواردة في الفقرات 1 إلى 5 من المادة 3 بالعقوبة المقررة للجريمة نفسها.
يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من المادة (الثالثة) من هذا النظام، سواء أكانت هذ
- Article 59
تعاقب المادة على الشروع في جرائم الفقرة 1 من المادة 38 بالسجن حتى 10 سنوات وغرامة حتى 50,000 ريال، وعلى الشروع في غيرها بنصف الحد الأعلى، مع جواز الجلد.
1 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرا
- Article 60
تجيز المادة للمحكمة لأسباب معتبرة النزول عن الحد الأدنى للسجن في المواد 37 إلى 41، ووقف تنفيذ السجن المحكوم به وفق المادة 48، وتبين آثار الوقف.
1 – للمحكمة -ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على ال
- Article 62
تقرر المادة محاكمة من ارتكب عدة جرائم مخدرات قبل حكم نهائي على أشدها عقوبة دون غيرها، وتطبيق العقوبة الأشد إذا عاقب على الفعل نظامان.
1 - إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحده منها، وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبت
- Article 63
تنص المادة على أن العقوبات بالغرامة في جرائم المخدرات تتعدد، وأنها لا تُسقط عقوبة المصادرة ولا تغني عنها.
تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

