قانون

جرائم المخدرات في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي

الأفعال المجرمة من تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وجلبها وتصديرها وإنتاجها وصنعها وحيازتها وبيعها وشرائها ونقلها وتعاطيها والوساطة فيها وتمويلها، وزراعة النباتات المدرجة في الجدول (4)، وصنع المعدات لإنتاجها، وغسل الأموال المتحصلة منها، والمشاركة والشروع فيها.

6 مواد

موضوعات أخرى في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية