قانون

عقوبة مخالفات نظام مكافحة التستر في نظام مكافحة التستر السعودي

لجنة النظر في مخالفات المادة الرابعة، وعقوبتها غرامة حتى خمسمائة ألف ريال أو إغلاق المنشأة حتى تسعين يومًا أو هما معًا، وإلزام المخالف بتقديم القوائم المالية وكشوف الحسابات ومسيرات الرواتب حتى خمس سنوات، وإحالة ما يشكل جريمة، وإيداع الغرامات.

4 مواد

موضوعات أخرى في نظام مكافحة التستر