جرائم التستر ومخالفاته في نظام مكافحة التستر السعودي
جرائم تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه باسم المتستر أو سجله التجاري، وممارسة غير السعودي للنشاط، والاشتراك بالتحريض أو المساعدة أو المشورة، وعرقلة المكلفين بالتنفيذ؛ ومخالفات منح غير السعودي أدوات التصرف المطلق في المنشأة أو حيازتها، واستخدام حساب بنكي غير عائد للمنشأة.
3 مواد
- المادة 3
تحدد المادة أربع جرائم يعاقب عليها نظام مكافحة التستر: تمكين غير السعودي، وممارسته للنشاط، والاشتراك فيهما، وعرقلة المكلفين بتنفيذ النظام.
يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي: أ. قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك. ب. قيام غير السعودي بممارسة نشاط…
- المادة 4
تحدد المادة ثلاث مخالفات: منح غير السعودي أدوات للتصرف المطلق في المنشأة، وحيازته لها، واستخدام المنشأة حسابًا بنكيًّا غير عائد لها.
يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي: أ. قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة. ب. حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة. ج. استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا…
- المادة 2
تعرّف المادة التستر بأنه اتفاق أو ترتيب يمكّن فيه شخصٌ غيرَ سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له باستخدام ترخيص المتستر.
لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.