ساري
نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها السعودي
يتضمن النظام: القصد بالوثائق السرية – حظر نشر أي وثيقة سرية – من يعد في حكم الموظف العام – حظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية – العقوبات – مراعاة التناسب بين الجريمة والعقوبة – إشعار الجهات الحكومية عند وقوع أي جريمة من الجرائم المحددة بالنظام – نظر المحكمة المختصة بالنظر في الجرائم.
- عدد المواد
- 12
- مواد نافذة
- 12
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 8/5/1432هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م / 35) بتاريخ 8 / 5 / 1432 · قرار مجلس الوزراء رقم (141) بتاريخ 7 / 5 / 1432
تصفّح نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها حسب الموضوع
مواد نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
- المادة 1تعرّف المادة الوثائق السرية والمعلومات السرية، وتحيل إلى لائحة يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات لتحديد أسماء الوثائق ودرجات سريتها وموضوعاتها.
- المادة 2تحظر المادة على الموظف العام ومن في حكمه، ولو بعد انتهاء خدمته، نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية عرفها بحكم وظيفته ما دام ذلك لا يزال محظورًا.
- المادة 3تحدد المادة الفئات التي تعد في حكم الموظف العام في تطبيق هذا النظام، ومنهم العاملون لدى الدولة والمكلفون بمهمة والعاملون في شركات المرافق العامة والمحكّم والخبير المعيّن.
- المادة 4تحظر المادة إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو تبادلها أو حفظها في غير أماكنها، وطباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، إلا وفق ضوابط المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
- المادة 5تعاقب المادة بالسجن حتى عشرين سنة أو غرامة حتى مليون ريال أو بهما كل من نشر الوثائق والمعلومات السرية أو حصل عليها بطرق غير مشروعة أو أتلفها أو أخل بسريتها.
- المادة 6تعاقب المادة الشريك في جرائم هذا النظام بعقوبة المادة 5، وتعد شريكًا من اتفق أو حرّض أو ساعد مع علمه إذا ارتكبت الجريمة بناءً على ذلك.
- المادة 7توجب المادة عند تطبيق عقوبة المادة 5 مراعاة التناسب والظروف المخففة والمشددة، وتعدد سبعة ظروف مشددة منها زمن الحرب والعمل لمصلحة دولة أجنبية.
- المادة 8تسند المادة إلى جهة التحقيق المختصة نظامًا التحقيق في جرائم هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
- المادة 9تلزم المادة الجهات الحكومية، ومنها الأمنية، بإشعار جهة التحقيق عند وقوع أي جريمة من جرائم هذا النظام، وإشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه به وفقًا للمادة 3.
- المادة 10تسند المادة إلى المحكمة المختصة النظر في جرائم هذا النظام وإيقاع العقوبة الواردة فيه.
- المادة 11تكلف المادة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يومًا من تاريخ نفاذه.
- المادة 12تنص المادة على أن النظام يُعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.