تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 10 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

المادة العاشرة

تسند المادة إلى المحكمة المختصة النظر في جرائم هذا النظام وإيقاع العقوبة الواردة فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم وإيقاع العقوبة الواردة في هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

من يحكم في جرائم إفشاء الوثائق السرية؟

المحكمة المختصة، فهي تتولى النظر في الجرائم وإيقاع العقوبة الواردة في هذا النظام.

هل تحدد المادة اسم المحكمة؟

لا، فهي تحيل إلى المحكمة المختصة دون أن تسميها.

مواد أخرى عن التحقيق والمحاكمة في جرائم إفشاء الأسرار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.