تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

المادة الثانية عشرة

تنص المادة على أن النظام يُعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

متى يبدأ العمل بنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها؟

بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

هل تبدأ مدة اللائحة التنفيذية من تاريخ النشر؟

لا، فالمادة 11 تجعلها تسعين يومًا من تاريخ نفاذ النظام.

مواد أخرى عن التحقيق والمحاكمة في جرائم إفشاء الأسرار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.