المادة 11 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
المادة الحادية عشرة
تكلف المادة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يومًا من تاريخ نفاذه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال تسعين يوماً من تاريخ نفاذه.
المصدر الرسمي: نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن اللائحة التنفيذية للنظام ومدة إصدارها:
- الجهة: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
- المدة: خلال 90 يومًا من تاريخ نفاذ النظام.
ويُلاحظ أن المدة تُحسب من تاريخ النفاذ، لا من تاريخ النشر. وتنص المادة 12 على أن النظام يُعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والمركز نفسه له أدوار أخرى في النظام: فهو يصدر لائحة الوثائق السرية وقوائمها التي تحدد أسماء الوثائق ودرجات سريتها وموضوعاتها بحسب المادة 1، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
والفرق بين الأمرين أن لائحة الوثائق السرية وقوائمها تحدد ما يُعد سريًا ودرجة سريته، بينما تتناول اللائحة التنفيذية تطبيق أحكام النظام عمومًا. أما النظر في الجرائم وإيقاع العقوبة فيبقى للمحكمة المختصة بحسب المادة 10.
والمادة لا تبيّن مضمون اللائحة التنفيذية، فمن يحتاج إلى تفاصيل تطبيقية يرجع إليها، أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق السرية؟
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
ما مدة إصدار اللائحة التنفيذية؟
خلال تسعين يومًا من تاريخ نفاذ النظام.
مواد أخرى عن التحقيق والمحاكمة في جرائم إفشاء الأسرار
- المادة 8
تسند المادة إلى جهة التحقيق المختصة نظامًا التحقيق في جرائم هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
تتولى جهة التحقيق - المختصة نظاماً - التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
- المادة 9
تلزم المادة الجهات الحكومية، ومنها الأمنية، بإشعار جهة التحقيق عند وقوع أي جريمة من جرائم هذا النظام، وإشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه به وفقًا للمادة 3.
تشعر الجهات الحكومية - بما فيها الجهات الأمنية - جهة التحقيق عند وقوع أي جريمة من الجرائم المحددة في هذا النظام، وعليها إشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه
- المادة 10
تسند المادة إلى المحكمة المختصة النظر في جرائم هذا النظام وإيقاع العقوبة الواردة فيه.
تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم وإيقاع العقوبة الواردة في هذا النظام.
- المادة 12
تنص المادة على أن النظام يُعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

