المادة 8 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
المادة الثامنة
تسند المادة إلى جهة التحقيق المختصة نظامًا التحقيق في جرائم هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى جهة التحقيق - المختصة نظاماً - التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
المصدر الرسمي: نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
بعد أن حدد النظام الأفعال المحظورة وعقوباتها، تحدد هذه المادة الجهة التي تتولى التحقيق والادعاء.
وتتضمن المادة أمرين:
- التحقيق: تتولاه جهة التحقيق المختصة نظامًا في الجرائم الواردة في هذا النظام.
- الادعاء: تتولاه الجهة نفسها أمام الجهة القضائية المختصة.
والنص لا يسمي جهة التحقيق بالاسم، بل يحيل إلى الجهة «المختصة نظامًا»، أي التي تحددها الأنظمة المعمول بها. كما لا يتضمن تفاصيل إجرائية عن مراحل التحقيق أو مدده.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 9، التي تلزم الجهات الحكومية، بما فيها الأمنية، بإشعار جهة التحقيق عند وقوع أي من هذه الجرائم، وإشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه به.
ومن الأحكام المرتبطة بهذه الجرائم ما تنص عليه المادة 7 من أنه يراعى عند تطبيق العقوبة التناسب بين الجريمة والعقوبة والظروف المخففة والمشددة، ومن الظروف المشددة ارتكاب الجريمة في زمن الحرب أو لمصلحة دولة أجنبية، أو أن تكون الوثيقة ذات درجة سرية عالية، أو أن يكون الضرر جسيمًا، أو أن يشغل مرتكبها وظيفة عليا أو ذات طابع سري.
ولمعرفة الجهة المختصة والإجراءات في قضية بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
من يحقق في جرائم نشر الوثائق السرية وإفشائها؟
جهة التحقيق المختصة نظامًا، بحسب نص هذه المادة.
من يتولى الادعاء في هذه الجرائم؟
تتولاه جهة التحقيق المختصة نظامًا أمام الجهة القضائية المختصة.
مواد أخرى عن التحقيق والمحاكمة في جرائم إفشاء الأسرار
- المادة 9
تلزم المادة الجهات الحكومية، ومنها الأمنية، بإشعار جهة التحقيق عند وقوع أي جريمة من جرائم هذا النظام، وإشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه به وفقًا للمادة 3.
تشعر الجهات الحكومية - بما فيها الجهات الأمنية - جهة التحقيق عند وقوع أي جريمة من الجرائم المحددة في هذا النظام، وعليها إشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه
- المادة 10
تسند المادة إلى المحكمة المختصة النظر في جرائم هذا النظام وإيقاع العقوبة الواردة فيه.
تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم وإيقاع العقوبة الواردة في هذا النظام.
- المادة 11
تكلف المادة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يومًا من تاريخ نفاذه.
يصدر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال تسعين يوماً من تاريخ نفاذه.
- المادة 12
تنص المادة على أن النظام يُعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

