التحقيق والمحاكمة في جرائم إفشاء الأسرار في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها السعودي
اختصاص جهة التحقيق بالتحقيق والادعاء، والتزام الجهات الحكومية والأمنية بإشعار جهة التحقيق عند وقوع الجريمة وإشعار جهة المشتبه به، واختصاص المحكمة المختصة بإيقاع العقوبة، وإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يوماً ونفاذ النظام بعد تسعين يوماً من نشره.
5 مواد
- المادة 8
تسند المادة إلى جهة التحقيق المختصة نظامًا التحقيق في جرائم هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
تتولى جهة التحقيق - المختصة نظاماً - التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
- المادة 9
تلزم المادة الجهات الحكومية، ومنها الأمنية، بإشعار جهة التحقيق عند وقوع أي جريمة من جرائم هذا النظام، وإشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه به وفقًا للمادة 3.
تشعر الجهات الحكومية - بما فيها الجهات الأمنية - جهة التحقيق عند وقوع أي جريمة من الجرائم المحددة في هذا النظام، وعليها إشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه به، وفقاً لما جاء في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
- المادة 10
تسند المادة إلى المحكمة المختصة النظر في جرائم هذا النظام وإيقاع العقوبة الواردة فيه.
تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم وإيقاع العقوبة الواردة في هذا النظام.
- المادة 11
تكلف المادة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يومًا من تاريخ نفاذه.
يصدر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال تسعين يوماً من تاريخ نفاذه.
- المادة 12
تنص المادة على أن النظام يُعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.