المادة 5 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
المادة الخامسة
تعاقب المادة بالسجن حتى عشرين سنة أو غرامة حتى مليون ريال أو بهما كل من نشر الوثائق والمعلومات السرية أو حصل عليها بطرق غير مشروعة أو أتلفها أو أخل بسريتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو
بهما معاً، كل من:
1 - نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها.
2 - دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية.
3 - حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية.
4 - حاز أو علم - بحكم وظيفته - وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً.
5 - أتلف ـ عمداً ـ وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
6 - أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.
المصدر الرسمي: نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
هذه هي المادة العقابية الرئيسية في النظام. فهي تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معًا، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظامًا؛ أي إذا نص نظام آخر على عقوبة أشد للفعل نفسه فلا تمنع هذه المادة تطبيقها.
وتشمل العقوبة كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
- نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها.
- دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه، بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية؛ فمجرد الشروع يكفي مع توافر هذا القصد.
- حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية.
- حاز أو علم بحكم وظيفته وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظامًا.
- أتلف عمدًا وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
- أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.
ويُلاحظ أن بعض الفقرات عامة تشمل أي شخص، كالفقرتين 2 و3، بينما ترتبط الفقرة 4 بمن حاز الوثائق أو علمها بحكم وظيفته.
والنص يحدد الحد الأعلى للعقوبة دون حد أدنى. كما تقرر المادة 6 معاقبة الشريك بالعقوبة نفسها.
ولتقدير وضع معين، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
حاول شخص الدخول إلى قسم مغلق في مبنى حكومي في الرياض لا يُسمح له بدخوله، بقصد تصوير ملفات سرية، فأُوقف قبل أن يصل إليها. هذا الفعل يدخل في الفقرة 2 لأن النص يعاقب على الشروع في الدخول بهذا القصد، ولو لم يحصل على شيء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
ما عقوبة إفشاء الأسرار الحكومية في السعودية؟
السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معًا، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظامًا.
هل يعاقب من حاول دخول مكان للحصول على وثائق سرية دون أن ينجح؟
نعم، فالفقرة 2 تعاقب من دخل أو شرع في الدخول إلى مكان غير مأذون له بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية.
هل الإهمال في حفظ الوثائق السرية معاقب عليه؟
تعاقب الفقرة 6 كل من أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.
هل يعاقب الشريك في الجريمة؟
نعم، تنص المادة 6 على معاقبة كل من اشترك في الجرائم بالعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.
مواد أخرى عن عقوبة إفشاء الأسرار والوثائق السرية
- المادة 6
تعاقب المادة الشريك في جرائم هذا النظام بعقوبة المادة 5، وتعد شريكًا من اتفق أو حرّض أو ساعد مع علمه إذا ارتكبت الجريمة بناءً على ذلك.
يعاقب كل من اشترك في أي من الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (الخامسة)، ويعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكاب
- المادة 7
توجب المادة عند تطبيق عقوبة المادة 5 مراعاة التناسب والظروف المخففة والمشددة، وتعدد سبعة ظروف مشددة منها زمن الحرب والعمل لمصلحة دولة أجنبية.
يراعى عند تطبيق العقوبة الواردة في المادة (الخامسة) من هذا النظام؛ التناسب بين الجريمة والعقوبة، مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة للعقوبة، ويعد من الظروف المشد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

