عقوبة إفشاء الأسرار والوثائق السرية في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها السعودي
عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو الغرامة التي لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً لمن نشر الوثائق السرية أو أفشاها أو دخل مكاناً غير مأذون له للحصول عليها أو حصل عليها بوسيلة غير مشروعة أو أتلفها أو أخل بسريتها، وعقوبة الشريك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، والظروف المشددة كزمن الحرب ولمصلحة دولة أجنبية والوظيفة العليا أو ذات الطابع السري.
3 مواد
- المادة 5
تعاقب المادة بالسجن حتى عشرين سنة أو غرامة حتى مليون ريال أو بهما كل من نشر الوثائق والمعلومات السرية أو حصل عليها بطرق غير مشروعة أو أتلفها أو أخل بسريتها.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، كل من: 1 - نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها. 2 - دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية. 3 - حصل بأي وسيلة غير مشروعة على…
- المادة 6
تعاقب المادة الشريك في جرائم هذا النظام بعقوبة المادة 5، وتعد شريكًا من اتفق أو حرّض أو ساعد مع علمه إذا ارتكبت الجريمة بناءً على ذلك.
يعاقب كل من اشترك في أي من الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (الخامسة)، ويعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
- المادة 7
توجب المادة عند تطبيق عقوبة المادة 5 مراعاة التناسب والظروف المخففة والمشددة، وتعدد سبعة ظروف مشددة منها زمن الحرب والعمل لمصلحة دولة أجنبية.
يراعى عند تطبيق العقوبة الواردة في المادة (الخامسة) من هذا النظام؛ التناسب بين الجريمة والعقوبة، مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة للعقوبة، ويعد من الظروف المشددة ما يلي: 1 - إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب. 2 - إذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة، سواء…