المادة 9 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
المادة التاسعة
تلزم المادة الجهات الحكومية، ومنها الأمنية، بإشعار جهة التحقيق عند وقوع أي جريمة من جرائم هذا النظام، وإشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه به وفقًا للمادة 3.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تشعر الجهات الحكومية - بما فيها الجهات الأمنية - جهة التحقيق عند وقوع أي جريمة من الجرائم المحددة في هذا النظام، وعليها إشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه به، وفقاً لما جاء في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة واجب إبلاغ على الجهات الحكومية، ويتضمن التزامين:
- إشعار جهة التحقيق: على الجهات الحكومية، بما فيها الجهات الأمنية، أن تشعر جهة التحقيق عند وقوع أي جريمة من الجرائم المحددة في هذا النظام.
- إشعار جهة المشتبه به: وعليها كذلك إشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه به، وفقًا لما جاء في المادة 3.
والإحالة إلى المادة 3 مهمة، لأنها تحدد من يُعد في حكم الموظف العام في تطبيق هذا النظام، ومنهم: من يعمل لدى الدولة أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بصفة دائمة أو مؤقتة، ومن تكلفه جهة حكومية بمهمة معينة، ومن يعمل لدى شركات أو مؤسسات تدير المرافق العامة أو تشغلها أو تصونها أو تباشر خدمة عامة أو تساهم الدولة في رأس مالها، والمحكّم أو الخبير المعيّن، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات تلك الشركات. فالمشتبه به قد يتبع جهة حكومية بهذا المعنى الواسع.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 8 التي تسند التحقيق والادعاء إلى جهة التحقيق المختصة نظامًا. والنص لا يحدد مهلة أو شكلًا معينًا للإشعار.
ولتقدير وضع معين، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
ماذا تفعل الجهة الحكومية إذا اكتشفت تسريب وثيقة سرية؟
تلزمها المادة بإشعار جهة التحقيق عند وقوع أي جريمة من جرائم هذا النظام، وإشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه به.
هل يشمل واجب الإشعار الجهات الأمنية؟
نعم، تنص المادة صراحة على أن الجهات الحكومية تشمل الجهات الأمنية.
هل تحدد المادة مهلة للإشعار؟
لا، فالنص يوجب الإشعار عند وقوع الجريمة دون أن يحدد مهلة أو شكلًا له.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التحقيق والمحاكمة في جرائم إفشاء الأسرار
- المادة 8
تسند المادة إلى جهة التحقيق المختصة نظامًا التحقيق في جرائم هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
تتولى جهة التحقيق - المختصة نظاماً - التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
- المادة 10
تسند المادة إلى المحكمة المختصة النظر في جرائم هذا النظام وإيقاع العقوبة الواردة فيه.
تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم وإيقاع العقوبة الواردة في هذا النظام.
- المادة 11
تكلف المادة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يومًا من تاريخ نفاذه.
يصدر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال تسعين يوماً من تاريخ نفاذه.
- المادة 12
تنص المادة على أن النظام يُعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

