إنهاء الحماية والتظلم منه في نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي
عدم جواز إنهاء الحماية مع قيام دواعيها إلا بطلب المشمول كتابة أو عدم التزامه بالتعليمات بعد إنذاره أو إدلائه بمعلومات غير صحيحة أو رفضه التعاون، وانتهاؤها بانتفاء أسبابها، وصدور قرار الإنهاء مكتوبًا ومسببًا وإبلاغه قبل خمسة عشر يومًا، والتظلم أمام النائب العام خلال عشرة أيام وقراره نهائي.
3 مواد
- المادة 20
تمنع المادة إنهاء الحماية مع قيام دواعيها إلا بطلب كتابي من المشمول أو مخالفته التعليمات بعد إنذاره أو كذبه عمدًا أو رفضه التعاون، وتنهيها بانتفاء أسبابها.
1- لا يجوز إنهاء الحماية إذا كانت دواعيها ما زالت قائمة، ما لم تتوافر أي من الحالات الآتية: أ- إذا قدم المشمول بالحماية لإدارة البرنامج ما يفيد -كتابةً- بعدم رغبته في استمرار الحماية. ب- عدم التزام المشمول بالحماية بتعليمات الحماية المبلغة له رغم إنذاره بأي وسيلة تبليغ معتبرة نظاماً. ج- إدلاء المشمول بالحماية عمداً…
- المادة 21
تشترط المادة أن يكون إنهاء الحماية بقرار مكتوب ومسبب يُبلَّغ قبل 15 يومًا على الأقل من نفاذه، وتجيز التظلم أمام النائب العام خلال 10 أيام بقرار نهائي.
تنتهي الحماية بقرار -مكتوب ومسبب- من إدارة البرنامج، وعليها قبل إنهاء الحماية إبلاغ المشمول بالحماية بالقرار قبل (15) يوماً على الأقل من نفاذه، ويجوز للجهة مقدمة طلب الحماية أو للشخص المشمول بالحماية التظلم مباشرة أمام النائب العام من قرار إنهاء الحماية خلال (عشرة) أيام من تاريخ العلم بالقرار، وعلى النائب العام البت…
- المادة 22
تقرر المادة أن عدم ثبوت إدانة من قُدّم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة ضده لا يؤثر على الحماية، ما دام ذلك قُدّم بحسن نية ولأسباب جدية.
لا يؤثر عدم ثبوت الإدانة على من قُدّم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة ضده؛ على الحماية المقدمة للمشمول بالحماية، ما دام قدم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة بحسن نية وبناء على أسباب جديّة تبعث على الاعتقاد بوقوع جريمة من الجرائم المشمولة بالنظام.