عقوبات وأحكام ختامية في نظام براءات الاختراع السعودي
غرامة حتى خمسين ألف ريال لمخالفة أحكام النظام ومضاعفتها عند العود، والمهل وفق الاتفاقيات الدولية، وإصدار اللائحة التنفيذية والمقابل المالي، وإحلال النظام محل نظام براءات الاختراع السابق، والعمل به بعد ثلاثين يوماً من نشره.
5 مواد
- المادة 61
تعاقب المادة كل من يخالف أحكام النظام بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، تضاعف عند العود، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 34.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من هذا النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، ويضاعف الحد الأقصى في حالة العود.
- المادة 62
تقضي المادة بأن تكون المهل والفترات الزمنية المنصوص عليها في النظام وفقًا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
تكون المهل والفترات الزمنية المنصوص عليها في هذا النظام، وفقًا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
- المادة 64
يحل النظام محل نظام براءات الاختراع الصادر بالمرسوم الملكي (م/38) وتاريخ 10/6/1409هـ، وتسري أحكامه على الطلبات والبراءات السارية، ويلغي ما يتعارض معه.
يحل هذا النظام محل نظام براءات الاختراع الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/38) والتاريخ 10 / 6 / 1409 هـ، وتسري أحكامه على طلبات براءات الاختراع، والبراءات السارية المفعول، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 65
تنص المادة على نشر نظام براءات الاختراع في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
- المادة 42
تحدد المادة المقابل المالي المستحق بموجب النظام وفق الجدول المرافق، وتجيز تعديله بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
يحدد المقابل المالي المستحق تطبيقًا لأحكام هذا النظام وفقًا للجدول المرافق، ويجوز تعديله بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة.