قانون

غرامة التأخير وتمديد العقد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي

غرامة التأخير بما لا يتجاوز 6% من عقد التوريد و20% من العقود الأخرى، وغرامة التقصير في عقود الخدمات المستمرة، وحالات تمديد العقد والإعفاء من الغرامة، وسحب جزء من الأعمال وتنفيذها على حساب المتعاقد.

4 مواد

موضوعات أخرى في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية