قانون

المادة 91 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الحادية والتسعون · الباب السابع: أحكام ختامية

تلزم المادة الجهات الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود ووثائق المنافسة والتأهيل المسبق وتقييم أداء المتعاقدين وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تلتزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 91 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 91 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يجوز للجهة الحكومية كتابة عقد خاص بها بدل النموذج المعتمد؟

المادة تلزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود، فلا تنص على ترك ذلك لاختيار الجهة.

ما الوثائق التي يجب أن تكون على نماذج معتمدة؟

العقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.

هل تشمل المادة تقييم أداء المقاول بعد التنفيذ؟

نعم، فهي تذكر صراحة نماذج تقييم أداء المتعاقدين ضمن ما يجب استخدامه بصيغته المعتمدة.

مواد أخرى عن وثائق المنافسة والمواصفات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.