قانون

المادة 9 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة التاسعة · الفصل الثالث: المبادئ الأساسية

تمنح المادة الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والمحتوى المحلي والشركات المدرجة في السوق المالية، وتحيل آلية ذلك إلى لائحة التفضيل المذكورة في المادة 96.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي، وللشركات المدرجة في السوق المالية. وتوضح اللائحة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (السادسة والتسعين) من النظام آلية ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أولوية في المنافسات الحكومية؟

نعم، تمنح المادة الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتوضح آلية ذلك اللائحة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة 96.

كم نسبة الأفضلية للمحتوى المحلي؟

لا يحدد النظام النسبة؛ وإنما تنص المادة 96 على أن تشمل لائحة التفضيل نسبة أفضلية في التقييم أو نسبة إلزامية للمحتوى المحلي، وتُعرف المقادير من اللائحة.

هل توجد غرامات على عدم الالتزام بالمحتوى المحلي؟

تنص المادة 96 على أن تشمل لائحة التفضيل الغرامات المترتبة على عدم التزام المتعاقدين بمتطلبات المحتوى المحلي.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.