قانون

المادة 8 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثامنة · الفصل الثالث: المبادئ الأساسية

توجب المادة أن يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة في السوق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يجوز للجهة الحكومية الشراء بسعر أعلى من سعر السوق؟

لا، فالمادة توجب أن يكون التعاقد بأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة في السوق.

هل يجوز للجهة الحكومية شراء كميات زائدة على حاجتها؟

لا، يكون الطرح والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية.

ما الغاية من هذا الحكم؟

حماية المال العام وتحقيق أفضل قيمة له، وهي من أهداف النظام في المادة 2.

مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.