المادة 14 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الرابعة عشرة · الفصل السادس: التنظيم المؤسسي
تحدد المادة اختصاصات الجهة المختصة بالشراء الموحد، ومنها توحيد المشتريات المشتركة وإبرام الاتفاقيات الإطارية ومراجعة دراسات الجدوى وإعداد النماذج والتدريب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتنفيذاً لأحكام النظام؛ تختص الجهة المختصة بالشراء الموحد بما يلي:
1- تحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية، وتوحيد مواصفاتها الفنية، ومباشرة جميع إجراءات طرحها، وتلقّي العروض ودراستها واختيار أفضلها، وإبرام اتفاقيات إطارية في شأنها نيابةً عن الجهات الحكومية وفقاً لأحكام النظام.
2- إعداد قوائم بالأعمال والمشتريات المبرم في شأنها اتفاقيات إطارية، وتمكين الجهات الحكومية من الاطلاع عليها وعلى ما تضمنته الاتفاقيات الإطارية من بنود من خلال البوابة.
3- مراجعة ما ترفعه إليها الجهات الحكومية من دراسات جدوى وتكاليف تقديرية للمشتريات والأعمال التي تتولى طرحها، وما يتعلق بها من وثائق للمنافسة ووثائق للتأهيل المسبق -إن وجد- وإبداء الرأي في شأنها خلال مدة تحددها اللائحة.
4- إعداد نماذج وثائق المنافسات ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات؛ بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة واللوائح المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) من النظام.
5- إعداد البرامج التدريبية اللازمة لتطوير مؤهلات ومهارات القائمين على تطبيق أحكام النظام في الجهات الحكومية.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة اختصاصات الجهة المختصة بالشراء الموحد، وهي وفق المادة 1 الجهة المعنية بالشراء الاستراتيجي الموحد التي يحددها مجلس الوزراء بقرار. وتمارس اختصاصاتها دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
اختصاصاتها:
- المشتريات المشتركة: تحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاجها أكثر من جهة حكومية، وتوحيد مواصفاتها، ومباشرة طرحها وتلقي العروض ودراستها واختيار أفضلها، وإبرام اتفاقيات إطارية بشأنها نيابة عن الجهات الحكومية.
- القوائم: إعداد قوائم بما أُبرمت بشأنه اتفاقيات إطارية، وتمكين الجهات من الاطلاع عليها وعلى بنودها عبر البوابة.
- المراجعة: مراجعة ما ترفعه الجهات من دراسات جدوى وتكاليف تقديرية للمشتريات والأعمال التي تتولى طرحها، ووثائق المنافسة والتأهيل المسبق إن وجد، وإبداء الرأي خلال مدة تحددها اللائحة.
- النماذج: إعداد نماذج وثائق المنافسات والتأهيل المسبق والعقود وتقييم الأداء، بما يتفق مع النظام واللائحة واللوائح المنصوص عليها في المادة 96، وهي لوائح تعارض المصالح، وسلوكيات القائمين على تطبيق النظام وأخلاقياتهم، وتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة.
- التدريب: إعداد برامج لتطوير مهارات القائمين على تطبيق النظام في الجهات الحكومية.
ويُلاحظ أن المادة 13 تمنح الوزير اعتماد هذه النماذج، بينما تتولى الجهة المختصة بالشراء الموحد إعدادها. أما التزامات الجهات الحكومية تجاه هذه القوائم والمراجعة فتفصّلها المادة 15.
مثال عملي
عدة وزارات تحتاج سنوياً إلى ورق طباعة وأحبار. بدلاً من أن تطرح كل وزارة منافسة مستقلة، تتولى الجهة المختصة بالشراء الموحد توحيد المواصفات وطرح المنافسة وإبرام اتفاقية إطارية نيابة عن الجهات، ثم تدرج هذه المشتريات في قائمة تطّلع عليها الجهات عبر البوابة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
ما هي الجهة المختصة بالشراء الموحد؟
هي الجهة المعنية بالشراء الاستراتيجي الموحد، ويحددها مجلس الوزراء بقرار وفق تعريف المادة 1.
هل تبرم الجهة المختصة بالشراء الموحد عقوداً نيابة عن الجهات الحكومية؟
تبرم اتفاقيات إطارية نيابة عن الجهات الحكومية في الأعمال والمشتريات التي تحتاجها أكثر من جهة، وفقاً لأحكام النظام.
ما المدة التي تراجع فيها دراسات الجدوى؟
تبدي الجهة المختصة بالشراء الموحد رأيها خلال مدة تحددها اللائحة، ولم تحددها المادة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- المادة 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- المادة 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- المادة 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

