جمعية المساهمين في نظام المساهمات العقارية السعودي
تشكيل جمعية المساهمين من جميع المساهمين المسجلين، ودعوتها للانعقاد من المرخص له أو المدير أو مساهمين يمثلون 10% من رأس المال أو الهيئة، ورئاسة المرخص له لها، ونصاب الاجتماع الأول بالثلثين والثاني بالنصف خلال خمسة عشر يومًا والثالث خلال سبعة أيام بحضور ثلاثة على الأقل، وإصدار القرارات بالأغلبية، والاجتماع والتصويت بالوسائل التقنية.
6 مواد
- المادة 22
تقرر المادة أن لكل مساهمة عقارية جمعية تتشكل من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة، وتحيل اختصاصاتها إلى اللائحة.
يكون للمساهمة العقارية جمعية تتشكل من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة العقارية. وتحدد اللائحة اختصاصات الجمعية.
- المادة 23
تحدد المادة من يدعو لاجتماعات جمعية المساهمين: المرخص له أو مدير المساهمة أو مساهمون يمثلون 10% من رأس المال أو الهيئة، مع تحديد مكان الاجتماع في الدعوة.
تنعقد اجتماعات الجمعية بدعوة من المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أو مساهمين يمثلون (10%) من رأس مال المساهمة العقارية أو بطلب من الهيئة، ويحدد في الدعوة للاجتماع مكان انعقاده.
- المادة 24
تجعل المادة المرخص له أو من يمثله رئيسًا لجمعية المساهمين، وتقرر حق جميع المساهمين في حضور اجتماعاتها.
يرأس المرخص له -أو من يمثله- الجمعية، ويحق لجميع المساهمين حضور اجتماعات الجمعية.
- المادة 25
تحدد المادة نصاب اجتماعات جمعية المساهمين: ثلثا رأس المال للأول، ونصفه للثاني خلال 15 يومًا، والثالث خلال 7 أيام بأي نسبة بحضور ثلاثة على الأقل، والقرارات بالأغلبية.
لا يكون اجتماع الجمعية (الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (ثلثي) رأس مال المساهمة العقارية، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية (الأول)، وجهت الدعوة إلى اجتماع (ثانٍ) يعقد خلال الأيام الـــ(خمسة عشر) التالية للاجتماع (الأول)، ولا يكون الاجتماع (الثاني) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون…
- المادة 26
تجيز المادة عقد اجتماعات جمعية المساهمين والتصويت على قراراتها بوسائل التقنية الحديثة التي تحددها اللائحة.
يجوز عقد اجتماعات الجمعية والتصويت على قراراتها؛ بواسطة وسائل التقنية الحديثة التي تحددها اللائحة.
- المادة 20
تجيز المادة للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق اللائحة إذا أساء استخدام صلاحياته أو أخلّ بالتزاماته، دون إخلال بأي عقوبة عليه.
يحق للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق ما تحدده اللائحة في حال إساءته استخدام صلاحياته أو إخلاله بتنفيذ التزاماته، ولا يخل ذلك بأي عقوبة قد تفرض عليه جراء ذلك.