تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام المساهمات العقارية

المادة الثانية عشرة · الفصل الثاني: الترخيص والاشتراكات

تلزم المادة المرخص له بألا تقل نسبته في المساهمة عن النسبة التي تحددها اللائحة وأن يحتفظ بها حتى انقضائها، وتجيز لبقية المساهمين التصرف بحصصهم وفق شروط اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب ألا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن النسبة التي تحددها اللائحة، وأن يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية.

2- يجوز لبقية المساهمين في المساهمة العقارية التصرف بحصصهم وفق الشروط التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض

الرياض 5.0 (1)
المدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامةالعقارية
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام المساهمات العقارية

هل يحق لي بيع حصتي في المساهمة العقارية؟

يجوز للمساهمين التصرف بحصصهم وفق الشروط التي تحددها اللائحة.

هل يستطيع المطور المرخص له بيع كل حصصه؟

لا، يجب ألا تقل نسبته عن النسبة التي تحددها اللائحة وأن يحتفظ بها حتى انقضاء المساهمة.

كم النسبة الدنيا للمرخص له في المساهمة؟

لم تحدد المادة رقمًا، وأحالت تحديد هذه النسبة إلى اللائحة.

مواد أخرى عن رأس مال المساهمة والحصص

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.