المادة 12 من نظام المساهمات العقارية
المادة الثانية عشرة · الفصل الثاني: الترخيص والاشتراكات
تلزم المادة المرخص له بألا تقل نسبته في المساهمة عن النسبة التي تحددها اللائحة وأن يحتفظ بها حتى انقضائها، وتجيز لبقية المساهمين التصرف بحصصهم وفق شروط اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب ألا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن النسبة التي تحددها اللائحة، وأن يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية.
2- يجوز لبقية المساهمين في المساهمة العقارية التصرف بحصصهم وفق الشروط التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ملكية الحصص من جهتين:
أولًا: المرخص له.
- يجب ألا تقل نسبته في المساهمة عن النسبة التي تحددها اللائحة؛ فالمادة لا تذكر رقمًا بعينه.
- يجب أن يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة، فلا يتخلص منها قبل ذلك.
والحكمة الظاهرة من ذلك ربط مصلحة المرخص له بنجاح المشروع، فيبقى شريكًا حقيقيًا يتحمل نصيبه حتى النهاية لا مجرد جامع للأموال.
ثانيًا: بقية المساهمين. يجوز لهم التصرف بحصصهم كالبيع أو التنازل، لكن وفق الشروط التي تحددها اللائحة. فالتصرف مسموح من حيث المبدأ، وتفاصيله وشروطه في اللائحة.
ويرتبط ذلك بالمادة 1 التي تعرّف سجل المساهمين بأنه السجل الذي يُقيد فيه أي تغيير في ملكية الحصص، وبالمادة 11 التي تقصر حق دائني المرخص له والمساهمين على ما يملكونه من حصص، وبالمادة 13 التي تجعل المرخص له مسؤولًا عن كل ما يتعلق بالمساهمة. ومن يريد بيع حصته أو شراء حصة غيره يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية للتحقق من شروط اللائحة.
مثال عملي
احتاج عبدالله إلى سيولة، فأراد بيع حصصه في مساهمة عقارية بمكة المكرمة لصديقه. المادة 12 تجيز له التصرف بحصصه وفق شروط اللائحة. أما الشركة المرخص لها فلا تستطيع بيع النسبة الدنيا التي تحددها اللائحة قبل انقضاء المساهمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام المساهمات العقارية
هل يحق لي بيع حصتي في المساهمة العقارية؟
يجوز للمساهمين التصرف بحصصهم وفق الشروط التي تحددها اللائحة.
هل يستطيع المطور المرخص له بيع كل حصصه؟
لا، يجب ألا تقل نسبته عن النسبة التي تحددها اللائحة وأن يحتفظ بها حتى انقضاء المساهمة.
كم النسبة الدنيا للمرخص له في المساهمة؟
لم تحدد المادة رقمًا، وأحالت تحديد هذه النسبة إلى اللائحة.
مواد أخرى عن رأس مال المساهمة والحصص
- المادة 6
تقضي المادة بتحديد رأس مال المساهمة العقارية، وعلى أساسه عدد الحصص ومقدارها، بالتكلفة التقديرية من جهة تقييمية مرخصة بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية.
يحدد رأس مال المساهمة العقارية، الذي على أساسه يُحتسب عدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفة التقديرية من قبل جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المال
- المادة 7
تجيز المادة للهيئة اشتراط مبلغ احتياطي يضاف إلى رأس مال المساهمة لا يتجاوز 15% من تكلفتها التقديرية، ولا يُتصرف فيه إلا بموافقة جمعية المساهمين.
للهيئة اشتراط إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال المساهمة العقارية بما لا يتجاوز (15%) من تكلفتها التقديرية، وذلك لمقابلة أي مصاريف إضافية غير متوقعة. ويكون التصرف
- المادة 8
تجيز المادة للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية بحصة عينية أو نقدية، وتحيل إلى اللائحة تحديد نوع الحصة العينية وشروطها.
يحق للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية، بحصة عينية أو نقدية. وتحدد اللائحة نوع الحصة العينية والشروط الواجب توافرها فيها.
- المادة 9
تقسم المادة رأس مال المساهمة العقارية إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتحصر مسؤولية المساهم في حدود حصصه، وتسند تنظيم سجل المساهمين إلى هيئة السوق المالية.
1- يقسم رأس مال المساهمة العقارية إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتكون مسؤولية المساهمين في حدود ما يملكون من حصص في المساهمة العقارية. 2- تقوم هيئة السوق الما
- المادة 10
تحظر المادة الإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، وتجيز الاقتراض بضمان أموالها أو أصولها بشرط النص على ذلك في اتفاقية المساهمة ووفق اشتراطات اللائحة.
لا يجوز الإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، ويجوز الاقتراض بضمان أموال أو أصول المساهمة العقارية على أن يتم تضمين اتفاقية المساهمة ذلك، وتحدد اللائحة الاشتراط
- المادة 11
تجعل المادة صافي أصول المساهمة العقارية مملوكًا لها، وتمنع دائني المساهمين والمرخص له ومدير المساهمة من أي حق في أموالها أو أصولها إلا فيما يملكونه من حصص.
يكون صافي أصول المساهمة العقارية من أصول ثابتة نقدية وعينية أو حقوق لدى الغير؛ مملوكة للمساهمة العقارية. وليس لدائني المساهمين أو المرخص له أو مدير المساهمة الع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

