الاختصاص المكاني والتبليغ في ديوان المظالم في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة على قضايا محاكم الديوان، والاختصاص المكاني بمقر المدعى عليه أو فرع الجهة أو مقر عمل الموظف، والإبلاغ بكتاب مسجل أو بالوسائل الإلكترونية وبيانات التبليغ، وتطبيق نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه نص.
4 مواد
- المادة 1
تلزم المادة محاكم ديوان المظالم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها، وبالتقيد بإجراءات هذا النظام عند نظر القضايا.
تطبق محاكم الديوان على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، والأنظمة التي لا تتعارض معهما، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
- المادة 2
تحدد المادة المحكمة المختصة مكانياً بمقر المدعى عليه، أو بمقر فرع الجهة إذا تعلقت الدعوى به، أو بمقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.
يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.
- المادة 3معدّلة (1442هـ)
تجيز المادة إبلاغ المواعيد والإجراءات أمام ديوان المظالم بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذ النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم، أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية
- المادة 4معدّلة (1442هـ)
توجب المادة أن يشتمل التبليغ أمام ديوان المظالم على بيانات نظام المرافعات الشرعية، وتجيز لمجلس القضاء الإداري إضافة بيانات ووسائل ومرافقات أخرى.
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى