اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء في نظام الغذاء السعودي
إصدار الهيئة العامة للغذاء والدواء اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء ومرافقه والعاملين فيه، ومراعاة المواصفات الدولية ومبدأ تحليل المخاطر، وعرض مشاريعها على الجمهور لتلقي الملحوظات قبل اعتمادها.
4 مواد
- المادة 4
تمنح المادة الهيئة العامة للغذاء والدواء صلاحية إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء ومرافقه والعاملين فيها.
تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ومرافقه، والعاملين فيها.
- المادة 5
تلزم المادة الهيئة بمراعاة المواصفات القياسية الدولية للغذاء عند إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وتحديثها.
تراعي الهيئة - عند إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء وتحديثها - المواصفات القياسية الدولية للغذاء.
- المادة 6
تقرر المادة أن الهيئة تتبنى مبدأ تحليل المخاطر عند اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء وتحديثها.
تتبنى الهيئة - في سبيل اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء وتحديثها - مبدأ تحليل المخاطر.
- المادة 42
تلزم المادة الهيئة بعرض مشاريع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء على الجمهور بالأسلوب الذي تراه مناسبًا قبل اعتمادها، لتلقي الملحوظات والمقترحات.
تعرض الهيئة مشاريع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء على الجمهور بالأسلوب الذي تراه مناسباً قبل اعتمادها أو إصدارها؛ وذلك لتلقي الملحوظات والمقترحات.