ساري آخر تعديل 10/7/1444هـ
نظام العمل التطوعي السعودي
يتضمن النظام: نظام العمل التطوعي 1441هـ
- عدد المواد
- 18
- مواد نافذة
- 18
- مواد معدّلة
- 4
- صدر في
- 27/5/1441هـ
أداة الإصدار: نظام العمل التطوعي
تصفّح نظام العمل التطوعي حسب الموضوع
مواد نظام العمل التطوعي
- المادة 1تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام العمل التطوعي: العمل التطوعي، والنظام، واللجنة، والمتطوع، والجهة المستفيدة، والفريق التطوعي.
- المادة 2تبين المادة أهداف نظام العمل التطوعي، ومنها نشر ثقافة التطوع وتنظيم العلاقة بين أطرافه وتعزيز الانتماء الوطني وتنمية قدرات المتطوعين.عُدّلت م/111
- المادة 3تنشئ المادة اللجنة الوطنية للعمل التطوعي برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتحدد أعضاءها، وتجعل سكرتاريتها في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.عُدّلت م/111
- المادة 4تحدد المادة مدة العضوية في اللجنة الوطنية للعمل التطوعي بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتنظم اختيار نائب الرئيس ودعوة غير الأعضاء لحضور الاجتماعات.
- المادة 5تنظم المادة اجتماعات اللجنة الوطنية للعمل التطوعي: مرتين سنويًا على الأقل، ونصاب صحتها، وطريقة إصدار القرارات، وعقد الاجتماعات الطارئة.
- المادة 6تحمّل المادة اللجنة الوطنية للعمل التطوعي مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة، وتعدد مهامها الخاصة كالإشراف على الاستراتيجيات وقواعد البيانات والتقرير السنوي.عُدّلت م/111
- المادة 7تُلزم المادة الجهة المستفيدة بكل ما يفعّل العمل التطوعي، وبخاصة استقبال طلبات التطوع واستقطاب المتطوعين وتصميم البرامج وتدريب المتطوعين ومتابعة أدائهم.
- المادة 8تجيز المادة للمتطوعين ممارسة العمل التطوعي من خلال فريق تطوعي، بشرط تسجيله واعتماده لدى الجهة المستفيدة.
- المادة 9توجب المادة إنشاء سجل في الجهة المستفيدة باسم سجل المتطوعين والفرق التطوعية، تقيد فيه أسماء المتطوعين وساعات تطوعهم والأعمال التي أدوها.
- المادة 10تمنح المادة المتطوع حق الحصول من الجهة المستفيدة على التدريب والأدوات والإعاشة والمواصلات والسكن والعلاج وبطاقة تعريفية وشهادة تطوع وخبرة، في حدود إمكاناتها.
- المادة 11تحدد المادة واجبات المتطوع: الأخلاق والأمانة واتباع أنظمة الجهة المستفيدة والمحافظة على العهد ومراعاة السلامة وكتمان الأسرار وعدم التصريح للإعلام دون إذن.
- المادة 12تقرر المادة تعويض المتطوع عن العجز أو العاهة الناشئة بسبب عمله التطوعي، أو تعويض ورثته عند وفاته، وفق نظام العمل لدى الجهة المستفيدة، وتعويضًا نسبيًا عن العجز الجزئي.
- المادة 13تجيز المادة للجهة المستفيدة تكريم المتطوعين سنويًا في المناسبات الوطنية أو الدولية، ولرئيسها منح المتطوع ما يراه مناسبًا من حوافز معنوية.
- المادة 14تنظم المادة إنهاء العمل التطوعي: للجهة المستفيدة وفق شروطها، ولجهة عمل المتطوع إذا تطوع أثناء الدوام بعد تنسيق كتابي، وللمتطوع بإشعار مسبق كافٍ.
- المادة 15تمنع المادة منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من جهود المتطوعين إذا كان لها من ذلك عائد ربحي مباشر أو غير مباشر.
- المادة 16توجب المادة على الجهة المستفيدة النظر في تظلمات المتطوعين والتحقق منها واتخاذ ما يلزم حيالها.
- المادة 17تجعل المادة إصدار الآليات اللازمة لتطبيق نظام العمل التطوعي من اختصاص اللجنة الوطنية، التي تعممها على الجهات الحكومية للعمل بها.عُدّلت م/111
- المادة 18تنص المادة على العمل بنظام العمل التطوعي بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.