تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام العمل التطوعي

المادة الثانية عشرة

تقرر المادة تعويض المتطوع عن العجز أو العاهة الناشئة بسبب عمله التطوعي، أو تعويض ورثته عند وفاته، وفق نظام العمل لدى الجهة المستفيدة، وتعويضًا نسبيًا عن العجز الجزئي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يمنح المتطوع -في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية، أو ورثته في حالة الوفاة، إذا كان العجز أو الوفاة ناشئين بسبب عمله التطوعي- تعويضاً؛ وفقاً لنظام العمل لدى الجهة المستفيدة.

2- يصرف لمن يصاب -بسبب عمله التطوعي- بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعه من أداء عمله؛ تعويض يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون تقرير نسبة العجز من الهيئة الطبية المختصة.

المصدر الرسمي: نظام العمل التطوعي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام العمل التطوعي

هل يعوض المتطوع إذا أصيب بعجز؟

نعم، إذا كان العجز ناشئًا بسبب عمله التطوعي؛ وفق نظام العمل لدى الجهة المستفيدة في العجز الكلي، وبحسب نسبة العجز في العجز الجزئي.

هل يعوض ورثة المتطوع إذا توفي؟

نعم، إذا كانت الوفاة ناشئة بسبب عمله التطوعي، ويكون التعويض وفقًا لنظام العمل لدى الجهة المستفيدة.

من يقدر نسبة عجز المتطوع؟

الهيئة الطبية المختصة، بنص الفقرة (2).

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.