الجهة المستفيدة والفرق التطوعية في نظام العمل التطوعي السعودي
التزامات الجهة المستفيدة في استقبال طلبات التطوع واستقطاب المتطوعين وتصميم البرامج وتدريب المتطوعين وتقويمهم، وتشكيل الفريق التطوعي وتسجيله لدى الجهة المستفيدة، وسجل المتطوعين والفرق التطوعية وساعات التطوع، وتكريم المتطوعين، والنظر في تظلماتهم.
5 مواد
- المادة 7
تُلزم المادة الجهة المستفيدة بكل ما يفعّل العمل التطوعي، وبخاصة استقبال طلبات التطوع واستقطاب المتطوعين وتصميم البرامج وتدريب المتطوعين ومتابعة أدائهم.
تلتزم الجهة المستفيدة -وفقاً لأحكام النظام- بكل ما من شأنه تفعيل العمل التطوعي، وبالأخص القيام بالمهمات الآتية: 1- استقبال طلبات الراغبين في العمل التطوعي، ودراستها، واتخاذ القرار في شأنها. 2- استقطاب الراغبين في العمل التطوعي، من منسوبيها وغيرهم، للمشاركة في البرامج التطوعية الداخلية التي تنظمها الجهات المستفيدة،…
- المادة 8
تجيز المادة للمتطوعين ممارسة العمل التطوعي من خلال فريق تطوعي، بشرط تسجيله واعتماده لدى الجهة المستفيدة.
يجوز للمتطوعين ممارسة العمل التطوعي عن طريق تشكيل فريق تطوعي، بعد تسجيله واعتماده لدى الجهة المستفيدة.
- المادة 9
توجب المادة إنشاء سجل في الجهة المستفيدة باسم سجل المتطوعين والفرق التطوعية، تقيد فيه أسماء المتطوعين وساعات تطوعهم والأعمال التي أدوها.
يُنشأ في الجهة المستفيدة سجل يسمى (سجل المتطوعين والفرق التطوعية)، تقيد فيه أسماء المتطوعين وعدد ساعات التطوع والأعمال التطوعية التي قاموا بها لدى الجهة.
- المادة 13
تجيز المادة للجهة المستفيدة تكريم المتطوعين سنويًا في المناسبات الوطنية أو الدولية، ولرئيسها منح المتطوع ما يراه مناسبًا من حوافز معنوية.
للجهة المستفيدة تكريم المتطوعين سنويًّا في المناسبات الوطنية أو الدولية، ولرئيس الجهة المستفيدة منح المتطوع ما يراه مناسباً من حوافز معنوية.
- المادة 16
توجب المادة على الجهة المستفيدة النظر في تظلمات المتطوعين والتحقق منها واتخاذ ما يلزم حيالها.
على الجهة المستفيدة النظر في تظلمات المتطوعين، والتحقق منها، واتخاذ ما يلزم حيالها.